: " أَنَّهُ كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ ، قَالَ : قُلْنَا : حَتَّى يَقُومَ ؟ قَالَ : حَتَّى يَقُومَ "
حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : ثنا أَبُو عُمَرَ قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدٍ ، يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَنَّهُ كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ ، قَالَ : قُلْنَا : حَتَّى يَقُومَ ؟ قَالَ : حَتَّى يَقُومَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَكَرِهَ بَعْضُهُمُ الزِّيَادَةَ عَلَى التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ، فَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ فِي الْمَثْنَى الْأَوَّلِ : إِنَّمَا هُوَ لِلتَّشَهُّدِ ، وَقَالَ طَاوُسٌ فِي الْمَثْنَى الْأَوَّلِ : مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا التَّشَهُّدَ قَطُّ ، وَهَذَا مَذْهَبُ النَّخَعِيِّ ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَصْحَابِنَا . وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ : مَنْ زَادَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ عَلَى التَّشَهُّدِ فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ . وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : لَا تُزِدْ فِي الْجُلُوسِ الْأَوَّلِ عَلَى التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَبَاحَ أَنْ يَدْعُوَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ إِذَا قَضَى تَشَهُّدَهُ بِمَا بَدَا لَهُ . وَقَالَ مَالِكٌ : ذَاكَ وَاسِعٌ ، وَدِينُ اللَّهِ يُسْرٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : الْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَحَبُّ إِلَيَّ