عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " طَعَامُ الرَّجُلِ يَكْفِي الرَّجُلَيْنِ ، وَطَعَامُ الرَّجُلَيْنِ ، يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ ، يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ "
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : ثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : طَعَامُ الرَّجُلِ يَكْفِي الرَّجُلَيْنِ ، وَطَعَامُ الرَّجُلَيْنِ ، يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ ، يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ ، رَوَاهُ جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، هَكَذَا