• 1503
  • عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ "

    حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ

    لا توجد بيانات
    " طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ "
    حديث رقم: 3930 في صحيح مسلم كتاب الْأَشْرِبَةِ بَابُ فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ ، وَأَنَّ طَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي
    حديث رقم: 3929 في صحيح مسلم كتاب الْأَشْرِبَةِ بَابُ فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ ، وَأَنَّ طَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي
    حديث رقم: 3931 في صحيح مسلم كتاب الْأَشْرِبَةِ بَابُ فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ ، وَأَنَّ طَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي
    حديث رقم: 3251 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ بَابُ طَعَامِ الْوَاحِدِ ، يَكْفِي الِاثْنَيْنِ
    حديث رقم: 13963 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14838 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5327 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ بَابُ آدَابِ الْأَكْلِ
    حديث رقم: 6568 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْوَلِيمَةِ وآداب الأكل كَمْ يَكْفِي طَعَامُ الْوَاحِدِ ؟ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِيهِ
    حديث رقم: 24032 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ مَنْ قَالَ : طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ
    حديث رقم: 1424 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَابُ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ
    حديث رقم: 23 في جزء ابن جريج جزء ابن جريج
    حديث رقم: 1858 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 2235 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 6787 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَيَانُ طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِوَاحِدٍ أَنَّهُ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ
    حديث رقم: 6789 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَيَانُ طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِوَاحِدٍ أَنَّهُ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ
    حديث رقم: 6788 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَيَانُ طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِوَاحِدٍ أَنَّهُ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ
    حديث رقم: 6790 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَيَانُ طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِوَاحِدٍ أَنَّهُ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ
    حديث رقم: 13237 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات