عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ ، يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ ، يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ "
حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، وَالصَّغَانِيُّ ، قَالَا : ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، ح ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ ، وَعَبَّاسٌ ، أَيْضًا ، قَالَا : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، كِلَاهُمَا ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ الْجُنَيْدِ ، قَالَ : كَافِي ، ح ، وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ ، قَالَ : ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ ، يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ ، يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ كَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ *