عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ثُمَّ مَاتَ ، فَقَدْ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً ، وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ ، يُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ ، وَيَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ ، وَيَنْصُرُ عَصَبَةً ، فَلَيْسَ مِنِّي ، وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا ، لَا يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا ، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهَا فَلَيْسَ مِنِّي "
حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ ، قَالَ : ثنا عَفَّانُ ، ح وَحَدَّثَنَا الْبِرْتِيُّ ، قَالَ : ثنا مُسْلِمٌ ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قثنا عَارِمٌ ، ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَفَّافُ الْأَنْطَاكِيُّ ، قثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ، قَالُوا : ثنا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ، قَالَ : ثنا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ثُمَّ مَاتَ ، فَقَدْ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً ، وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ ، يُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ ، وَيَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ ، وَيَنْصُرُ عَصَبَةً ، فَلَيْسَ مِنِّي ، وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا ، لَا يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا ، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهَا فَلَيْسَ مِنِّي قَالَ الْهَيْثَمُ : فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي ، وَقَالَ مُسْلِمٌ : وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدًا فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي