، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : " لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلَا غَيْرُهُ إِلَّا حَلَّ " قُلْتُ لَهُ : مِنْ أَيْنَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْخُذُ أَنَّهُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ ؟ فَقَالَ : مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {{ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ }} ، قُلْتُ لَهُ : فَإِنَّمَا ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ {{ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ }} ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهَا قَبْلَ الْمُعَرَّفِ وَبَعْدَهُ ، قَالَ : وَكَانَ يَأْخُذُهُ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، قَالَهَا غَيْرَ مَرَّةٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلَا غَيْرُهُ إِلَّا حَلَّ قُلْتُ لَهُ : مِنْ أَيْنَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْخُذُ أَنَّهُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ ؟ فَقَالَ : مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {{ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ }} ، قُلْتُ لَهُ : فَإِنَّمَا ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ {{ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ }} ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهَا قَبْلَ الْمُعَرَّفِ وَبَعْدَهُ ، قَالَ : وَكَانَ يَأْخُذُهُ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، قَالَهَا غَيْرَ مَرَّةٍ