وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : " لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلَا غَيْرُ حَاجٍّ إِلَّا حَلَّ " , فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ : مِنْ أَيْنَ يَقُولُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {{ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ }} قُلْتُ : فَإِنَّ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ ، قَالَ : فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : مِنْ بَعْدِ الْمُعَرَّفِ وَقَبْلَهُ ، وَكَانَ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي , ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ , ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ , ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ , قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلَا غَيْرُ حَاجٍّ إِلَّا حَلَّ , فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ : مِنْ أَيْنَ يَقُولُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {{ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ }} قُلْتُ : فَإِنَّ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ ، قَالَ : فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : مِنْ بَعْدِ الْمُعَرَّفِ وَقَبْلَهُ ، وَكَانَ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَصْحَابَهُ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ . قَالَ الشَّيْخُ : قَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثُمَّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ فَسْخَهُمُ الْحَجَّ بِالْعُمْرَةِ كَانَ خَاصًّا لِلرَّكْبِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَنَّ غَيْرَهُمْ إِذَا حَجُّوا , أَوْ قَرَنُوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافَ الْقُدُومِ لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ النَّحْرِ , فَيَحِلِّونَ بِمَا جُعِلَ بِهِ التَّحَلُّلُ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ