• 2321
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " فِي أَمِ الْوَلَدُ وَاللَّهِ مَا هِيَ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ بَعِيرِكَ أَوْ شَاتِكَ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، - أَظُنُّهُ - ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فِي أَمِ الْوَلَدُ وَاللَّهِ مَا هِيَ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ بَعِيرِكَ أَوْ شَاتِكَ

    بعيرك: البعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات