• 545
  • قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَقُلتُ : أَيُّ أَهْلِهَا أَعْلَمُ فَكُلُّهُمْ أَمَرَنِي بِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ : امْرَأَةٌ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا ، فَاشْتَرَتْهُ ؟ فَقَالَ : " إِنِ اقْتَوَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ أَعْتَقَتْهُ فَهُوَ عَلَى نِكَاحِهَا ، وَلَا صَدَاقَ وَلَا عِدَّةَ " .

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَقُلتُ : أَيُّ أَهْلِهَا أَعْلَمُ فَكُلُّهُمْ أَمَرَنِي بِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ : امْرَأَةٌ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا ، فَاشْتَرَتْهُ ؟ فَقَالَ : إِنِ اقْتَوَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ أَعْتَقَتْهُ فَهُوَ عَلَى نِكَاحِهَا ، وَلَا صَدَاقَ وَلَا عِدَّةَ . قَالَ مَعْمَرٌ ، وَبَلَغَنِي عَنِ النَّخَعِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ ، قَالَ مَعْمَرٌ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : لَا يُفَارِقُهُ

    صداق: الصداق : المهر
    عدة: العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات