• 2481
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ فَنَفِدَتْ أَزْوَادُ الْقَوْمِ ، قَالَ : حَتَّى هَمَّ بِنَحْرِ بَعْضِ جِمَالِهِمْ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ جَمَعْتَ مَا بَقِيَ مِنْ أَزْوَادِ الْقَوْمِ فَدَعَوْتَ اللَّهَ عَلَيْهَا فَفَعَلَ فَجَاءَ ذُو الْبُرِّ بِبُرِّهِ ، وَذُو التَّمْرِ بِتَمْرِهِ ، وَذُو النَّوَى بِالنَّوَاةِ ، قُلْتُ : وَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بِالنَّوَى ؟ قَالَ : يَمُصُّونَهُ فَيَشْرَبُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَدَعَا عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَلَأَ الْقَوْمُ أَزْوِدَتَهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ : " أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَا يَلْقَى بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكٍ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ "

    حَدَّثَنِي ابْنُ نَاجِيَةَ ، وَقَاسِمٌ الْمُطَرِّزُ ، وَالْمَعْمَرِيُّ قَالُوا : ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ قَالَ : ثنا أَبُو النَّضْرِ قَالَ : ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّمَيْكِ قَالَ : ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْفَضْلِ الزَّيْدِيُّ قَالَ : ثنا الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ح ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ الْكُوفِيُّ قَالَ : ثنا الْوَلِيدُ بْنُ حَمَّادٍ اللُّؤْلُؤِيُّ وَكَانَ مِنَ الْبَكَّائِينَ ثِقَةٌ فَقِيهٌ لَا يُفْتِي بِالرَّأْيِ قَالَ : ثنا الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ : ثنا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ح ، وَحَدَّثَنَا الْمَعْمَرِيُّ أَوْ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ قَالَ : ثنا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ قَالَ : ثنا أَبِي ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ كُلُّهُمْ قَالُوا : عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ فَنَفِدَتْ أَزْوَادُ الْقَوْمِ ، قَالَ : حَتَّى هَمَّ بِنَحْرِ بَعْضِ جِمَالِهِمْ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ جَمَعْتَ مَا بَقِيَ مِنْ أَزْوَادِ الْقَوْمِ فَدَعَوْتَ اللَّهَ عَلَيْهَا فَفَعَلَ فَجَاءَ ذُو الْبُرِّ بِبُرِّهِ ، وَذُو التَّمْرِ بِتَمْرِهِ ، وَذُو النَّوَى بِالنَّوَاةِ ، قُلْتُ : وَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بِالنَّوَى ؟ قَالَ : يَمُصُّونَهُ فَيَشْرَبُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَدَعَا عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى مَلَأَ الْقَوْمُ أَزْوِدَتَهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَا يَلْقَى بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكٍ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ هَذَا لَفْظُ أَبِي النَّضْرِ وَحَدِيثُ اللُّؤْلُؤِيِّ أَنْ يُنْحَرَ بَعْضُ إِبِلِنَا ، قَالَ طَلْحَةُ : وَذُو النَّوَاةِ بِنَوَاهُ بِمِثْلِهِ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ لَقِيَ اللَّهَ غَيْرَ شَاكٍ فِيهِ وَلَا فِي رَسُولِهِ لَمْ يُحْجَبْ عَنِ الْجَنَّةِ

    بنحر: النحر : الذبح
    البر: البر : القمح
    ببره: البر : القمح
    أزودتهم: أزودتهم : في الأصل جمع زادٍ والمراد هنا الأوعية
    عق: العَقِيقة : الذبيحةُ التي تُذْبح عن الموْلود. وأصْل العَق : الشَّقُّ والقَطْع. وقيل للذبيحة عَقيقَة، لأنَّها يُشَق حَلْقُها.
    كبشا: الكبش : الذكر أو الفحل من الضأن
    " أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ
    حديث رقم: 65 في صحيح مسلم كِتَابُ الْإِيمَانَ بَابُ مَنْ لَقِي اللَّهَ بِالْإِيمَانِ وَهُو غَيْرُ شَاكٍّ فِيهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ
    حديث رقم: 64 في صحيح مسلم كِتَابُ الْإِيمَانَ بَابُ مَنْ لَقِي اللَّهَ بِالْإِيمَانِ وَهُو غَيْرُ شَاكٍّ فِيهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ
    حديث رقم: 9282 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10869 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 6639 في صحيح ابن حبان كِتَابُ التَّارِيخِ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِنَحْوِ مَا ذَكَرْنَاهُ
    حديث رقم: 8525 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السِّيَرِ جَمْعُ زَادِ النَّاسِ إِذَا فَنِيَ زَادُهُمْ ، وَقَسْمُ ذَلِكَ كُلِّهِ بَيْنَ
    حديث رقم: 8527 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السِّيَرِ جَمْعُ زَادِ النَّاسِ إِذَا فَنِيَ زَادُهُمْ ، وَقَسْمُ ذَلِكَ كُلِّهِ بَيْنَ
    حديث رقم: 8528 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السِّيَرِ جَمْعُ زَادِ النَّاسِ إِذَا فَنِيَ زَادُهُمْ ، وَقَسْمُ ذَلِكَ كُلِّهِ بَيْنَ
    حديث رقم: 1484 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 22 في نسخة وكيع عن الأعمش نسخة وكيع عن الأعمش
    حديث رقم: 2 في دلائل النبوة للفريابي دلائل النبوة للفريابي بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الشَّيْءِ الْقَلِيلِ مِنَ الطَّعَامِ فَيُجْعَلُ فِيهِ الْبَرَكَةُ حَتَّى يَشْبَعَ مِنْهُ الْخَلْقُ الْكَثِيرُ
    حديث رقم: 3 في دلائل النبوة للفريابي دلائل النبوة للفريابي بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الشَّيْءِ الْقَلِيلِ مِنَ الطَّعَامِ فَيُجْعَلُ فِيهِ الْبَرَكَةُ حَتَّى يَشْبَعَ مِنْهُ الْخَلْقُ الْكَثِيرُ
    حديث رقم: 315 في دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني الْفَصْلُ الْثَّانِي وَالْعِشْرُونَ فِي رَبْوِ الطَّعَامِ بِحَضْرَتِهِ وَفِي سَفَرِهِ لِإِمْسَاسِهِ بِيَدِهِ وَوَضْعِهَا عَلَيْهِ الْفَصْلُ الْثَّانِي وَالْعِشْرُونَ فِي رَبْوِ الطَّعَامِ بِحَضْرَتِهِ وَفِي سَفَرِهِ لِإِمْسَاسِهِ بِيَدِهِ وَوَضْعِهَا عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4 في دلائل النبوة للفريابي دلائل النبوة للفريابي بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الشَّيْءِ الْقَلِيلِ مِنَ الطَّعَامِ فَيُجْعَلُ فِيهِ الْبَرَكَةُ حَتَّى يَشْبَعَ مِنْهُ الْخَلْقُ الْكَثِيرُ
    حديث رقم: 6387 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ
    حديث رقم: 1164 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 10 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْإِيمَانِ بَيَانُ الْأَعْمَالِ وَالْفَرَائِضِ الَّتِي إِذَا أَدَّاهَا بِالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ،
    حديث رقم: 11 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْإِيمَانِ بَيَانُ الْأَعْمَالِ وَالْفَرَائِضِ الَّتِي إِذَا أَدَّاهَا بِالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ،
    حديث رقم: 1040 في الشريعة للآجري كِتَابُ الْإِيمَانِ وَالتَّصْدِيقِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مَخْلُوقَتَانِ بَابُ ذِكْرِ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ مِمَّا شَاهَدَهُ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا خَصَّهُ بِهَا مَوْلَاهُ الْكَرِيمُ
    حديث رقم: 314 في دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني الْفَصْلُ الْثَّانِي وَالْعِشْرُونَ فِي رَبْوِ الطَّعَامِ بِحَضْرَتِهِ وَفِي سَفَرِهِ لِإِمْسَاسِهِ بِيَدِهِ وَوَضْعِهَا عَلَيْهِ الْفَصْلُ الْثَّانِي وَالْعِشْرُونَ فِي رَبْوِ الطَّعَامِ بِحَضْرَتِهِ وَفِي سَفَرِهِ لِإِمْسَاسِهِ بِيَدِهِ وَوَضْعِهَا عَلَيْهِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات