قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " إِذَا أَحَلَّتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ ، أَوِ ابْنَتُهُ ، أَوْ أُخْتُهُ لَهُ جَارِيَتَهَا فَلْيُصِبْهَا ، وَهِيَ لَهَا " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " فَلْيَجْعَلْ بِهِ بَيْنَ وَرِكَيْهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسَا يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِذَا أَحَلَّتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ ، أَوِ ابْنَتُهُ ، أَوْ أُخْتُهُ لَهُ جَارِيَتَهَا فَلْيُصِبْهَا ، وَهِيَ لَهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَلْيَجْعَلْ بِهِ بَيْنَ وَرِكَيْهَا