• 534
  • وَرَوَى حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ يَقُولُ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ حَدَّثَنَاهُ مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، وَسَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ مُؤَمَّلٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَقَالَ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ : عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، غَيْرُ أَنَّ سَلْمًا لَمْ يَقُلْ : فَكَبَّرَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَحَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ، لَيْسَ مِمَّنْ يَحْتَجُّ أَهْلُ الْحَدِيثِ بِحَدِيثِهِ ، وَهَذَا صَحِيحٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ مِثْلَ حَدِيثِ حَارِثَةَ ، لَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَسْتُ أَكْرَهُ الِافْتِتَاحَ بِقَوْلِهِ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ عَلَى مَا ثَبَتَ عَنِ الْفَارُوقِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ ، غَيْرُ أَنَّ الِافْتِتَاحَ بِمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَغَيْرِهِمَا بِنَقْلِ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ مَوْصُولًا إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَأَوْلَى بِالِاسْتِعْمَالِ إِذِ اتِّبَاعُ سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ وَخَيْرٌ مِنْ غَيْرِهَا

    عَنْ عَائِشَةَ ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ يَقُولُ : " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ "

    حذو: حذوَ الشيء : في موازاته ومقابلته ومساواته
    منكبيه: المنكب : مُجْتَمَع رأس الكتف والعضد
    جدك: الجد : العظمة والجلال
    " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ ، وَلَا إِلَهَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات