عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَا : " إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ ، وَإِنْ ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَا : إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ ، وَإِنْ ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ . قَالَ قَتَادَةُ : فَإِنْ رَدَّتْ إِلَى زَوْجِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا