فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا سَنَةً قَالَ : فَقَالَ قَتَادَةُ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : " إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ ، قَدْ هَدَمَهُ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا سَنَةً قَالَ : فَقَالَ قَتَادَةُ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ ، قَدْ هَدَمَهُ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ . قَالَ : قُلْتُ : أَدِّهِ ، قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ : إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ ، وَلَكِنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ ، فَإِنْ مَسَّهَا حَنِثَ فِي يَمِينِهِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ وَقَعَ الْإِيلَاءُ