• 2229
  • عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ فَعَلْتِ كَذَا ، وَكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، وَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَفَعَلَتِ الَّذِي قَالَ قَالَ : " لَا يَقَعُ عَلَيْهِ حِنْثٌ ، لِأَنَّ الثَّلَاثَ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ فَعَلْتِ كَذَا ، وَكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، وَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَفَعَلَتِ الَّذِي قَالَ قَالَ : لَا يَقَعُ عَلَيْهِ حِنْثٌ ، لِأَنَّ الثَّلَاثَ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا

    حنث: الحِنْث في اليمين : نَقْضُها، والنكث فيها
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات