عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ رَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ رَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ . قَالَ : وَكَانَ قَتَادَةُ أَيْضًا يَرْوِي مِثْلَ قَوْلِهِ هَذَا ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَمَّا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ فَذَكَرَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةً الظِّهَارِ