عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُمَا قَالَا : " لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : وَسُئِلَ أَبُو الْمِقْدَامِ ، وَسِمَاكٌ ، فَحَدَّثَ أَبُو الْمِقْدَامِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَسِمَاكٌ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُمَا قَالَا : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ . قَالَ : وَقَالَ سِمَاكٌ : إِنَّمَا النِّكَاحُ عُقْدَةٌ تُعْقَدُ ، وَالطَّلَاقُ يَحِلُّهَا ، فَكَيْفَ تُحَلُّ عُقْدَةٌ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدَ ؟ ، فَكَتَبَ بِقَوْلِهِ ، فَأَعْجَبَهُمْ ، وَكَتَبَ أَنْ يَبْعَثَ قَاضِيًا عَلَى الْيَمَنِ