أَنَّهُ نَكَحَ سُرِّيَّةً لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : فَلَقِيَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ فَوَطِئَ عَلَى رِجْلِي قَالَ : وَكَانَ ثَابِتٌ أَعْرَجَ قَالَ : فَكَادَ يَكْسِرُ رِجْلِي قَالَ : فَلَا أَهْبِطُ عَنْكَ حَتَّى تُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا ، فَقَالَ : فَطَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا ، وَلَمْ أَجْمَعْهَا قَالَ : فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَنَهَانِي عَنْهَا أَنْ أَخْطِبَهَا ، فَسَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : " انْكَحْهَا إِنْ شِئْتَ " قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : قَدْ ظَنَنْتُ لَيَأَمُرَنَّكَ بِذَلِكَ ، ثُمَّ أَخْبَرْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنِّي لَمْ أَجْمَعْهَا ، فَقَالَ : انْكَحْهَا إِنْ شِئْتَ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ نَكَحَ سُرِّيَّةً لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : فَلَقِيَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ فَوَطِئَ عَلَى رِجْلِي قَالَ : وَكَانَ ثَابِتٌ أَعْرَجَ قَالَ : فَكَادَ يَكْسِرُ رِجْلِي قَالَ : فَلَا أَهْبِطُ عَنْكَ حَتَّى تُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا ، فَقَالَ : فَطَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا ، وَلَمْ أَجْمَعْهَا قَالَ : فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَنَهَانِي عَنْهَا أَنْ أَخْطِبَهَا ، فَسَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : انْكَحْهَا إِنْ شِئْتَ قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : قَدْ ظَنَنْتُ لَيَأَمُرَنَّكَ بِذَلِكَ ، ثُمَّ أَخْبَرْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنِّي لَمْ أَجْمَعْهَا ، فَقَالَ : انْكَحْهَا إِنْ شِئْتَ