عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّةَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ هِيَ حَاضَتْ بَعْدُ فَلْتَعْتَدَّ بِمَا حَاضَتْ ، وَقَدِ انْهَدَمَتْ عِدَّةُ الشُّهُورِ ، وَهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا ، إِنْ كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ " قَالَ : " وَإِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ وَقَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ هِيَ اعْتَدَّتْ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ حَاضَتْ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّةَ الْحَيْضِ ، فَإِنِ ارْتَفَعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَيَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّةَ الْأَشْهُرِ ، وَلَا تَعْتَدَّ بِشَيْءٍ مِمَّا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَشْهُرِ وَالْحَيْضِ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّةَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ هِيَ حَاضَتْ بَعْدُ فَلْتَعْتَدَّ بِمَا حَاضَتْ ، وَقَدِ انْهَدَمَتْ عِدَّةُ الشُّهُورِ ، وَهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا ، إِنْ كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ قَالَ : وَإِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ وَقَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ هِيَ اعْتَدَّتْ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ حَاضَتْ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّةَ الْحَيْضِ ، فَإِنِ ارْتَفَعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَيَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّةَ الْأَشْهُرِ ، وَلَا تَعْتَدَّ بِشَيْءٍ مِمَّا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَشْهُرِ وَالْحَيْضِ