• 2095
  • أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ ، وَعِنْدَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " إِحْدَى الْمُعْضَلَاتِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ " ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : " وَاحِدَةٌ تُبِينُهَا ، وَثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا " ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " زَيَّنْتَهَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ " ، أَوْ قَالَ : " نَوَّرْتَهَا " ، أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا

    عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ ، وَعِنْدَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِحْدَى الْمُعْضَلَاتِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَاحِدَةٌ تُبِينُهَا ، وَثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : زَيَّنْتَهَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، أَوْ قَالَ : نَوَّرْتَهَا ، أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا . يَعْنِي : أَصَابَ

    تبينها: تبينها : تقتضي التفريق بين المرأة وزوجها
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات