عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَجُلًا كُنَّ لَهُ خَمْسُ بَنَاتٍ فَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ رَجُلًا ، فَزُفَّتْ إِلَيْهِ أُخْتُهَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : " لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَعَلَى أَبِيهَا صَدَاقُ هَذِهِ لِزَوْجِهَا ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَزُفَّهَا إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ أَتَاهَا مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَجُلًا كُنَّ لَهُ خَمْسُ بَنَاتٍ فَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ رَجُلًا ، فَزُفَّتْ إِلَيْهِ أُخْتُهَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَعَلَى أَبِيهَا صَدَاقُ هَذِهِ لِزَوْجِهَا ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَزُفَّهَا إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ أَتَاهَا مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ