عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا شَرَطَ أَهْلُهَا عَلَى زَوْجِهَا : أَنَّ دَارَهَا دَارُنَا ، وَأَنَّكَ لَا تَخْرُجُ بِهَا ، فَهُوَ صَدَاقٌ لَهَا ، وَلَهَا أَنْ لَا يَخْرُجَ بِهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا شَرَطَ أَهْلُهَا عَلَى زَوْجِهَا : أَنَّ دَارَهَا دَارُنَا ، وَأَنَّكَ لَا تَخْرُجُ بِهَا ، فَهُوَ صَدَاقٌ لَهَا ، وَلَهَا أَنْ لَا يَخْرُجَ بِهَا . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ مِثْلَهُ