عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ إِذَا طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ ثَلَاثَةً ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُهَا ، وَلَا تَرِثُهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ إِذَا طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ ثَلَاثَةً ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُهَا ، وَلَا تَرِثُهُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا