• 1260
  • أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ : إِنِّي قُلْتُ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ ظِهَارٌ ، فَقَالَ : " إِنْ تَزَوَّجْتَهَا وَأَرَدْتَ أَنْ تُمْسِكَهَا فَكَفِّرْ "

    قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ ، سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ : إِنِّي قُلْتُ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ ظِهَارٌ ، فَقَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتَهَا وَأَرَدْتَ أَنْ تُمْسِكَهَا فَكَفِّرْ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الْأَشَجُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ ، أَوْ قَالَ : ظَاهَرَ مِنْهَا فَأَتَى أَهْلَهُ لَيْلًا . . . ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ مُرْسَلًا

    ظهار: الظهار : تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله : أنت عليَّ كظهر أمي
    فكفر: الكفارة : الماحية للخطأ والذنب
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات