• 2912
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَيِّمٌ ، فَأَخْبِرْنِي : مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ فَقَالَ : " إِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ إِنْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرٍ أَنْ لَا تَمْنَعَهُ ، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ، أَنْ لَا تَصُومَ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ جَاعَتْ وَعَطِشَتْ ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا ، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَا تُعْطِيَ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ الْأَجْرُ لِغَيْرِهَا وَالشَّقَاءُ عَلَيْهَا ، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ ، وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ ، وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ ، حَتَّى تَرْجِعَ أَوْ تَتُوبَ "

    وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَيِّمٌ ، فَأَخْبِرْنِي : مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ فَقَالَ : إِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ إِنْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرٍ أَنْ لَا تَمْنَعَهُ ، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ، أَنْ لَا تَصُومَ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ جَاعَتْ وَعَطِشَتْ ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا ، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَا تُعْطِيَ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ الْأَجْرُ لِغَيْرِهَا وَالشَّقَاءُ عَلَيْهَا ، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ ، وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ ، وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ ، حَتَّى تَرْجِعَ أَوْ تَتُوبَ وَقَالَ أَبُو يَعْلَى : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ . وَقَالَ الْبَزَّارُ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، بِطُولِهِ . زَادَ الْبَزَّارُ فِي آخِرِهِ : قَالَتْ : لَا جَرَمَ ، لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا

    أيم: الأيّم : في الأصل التي لا زوج لها، بكرا كانت أم ثيّبا، مطلّقة كانت أو مُتَوَفًّى عنها. يقال تأيّمَتِ المرأة وآمَتْ إذا أقامت لا تتزوج ، وكذلك الرجل
    بعير: البعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
    تطوعا: التطوع : هو فعل الشيء تبرُّعا من نَفْسه، وهو تفُّعل من الطَّاعة
    مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ فَقَالَ : " إِنَّ حَقَّ
    حديث رقم: 9554 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصِّيَامِ مَنْ قَالَ : لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 13137 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟
    حديث رقم: 11932 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 13771 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيَانِ حَقِّهِ عَلَيْهَا
    حديث رقم: 515 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ حَقِّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ
    حديث رقم: 175 في مداراة الناس لابن أبي الدنيا مداراة الناس لابن أبي الدنيا بَابُ مُدَارَاةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَحُسْنُ مُعَاشَرَتِهَا إِيَّاهُ
    حديث رقم: 2400 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات