أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَأْخُذُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ وَهُوَ كَارِهٌ ، وَلَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، وَلَا تُطْمِعَ فِيهِ أَحَدًا مَا اصْطَحَبَا ، وَلَا تُخْشِنَ بِصَدْرِهِ ، وَلَا تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ ، وَلَا تُصَارِمَهُ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمَ مِنْهَا أَنْ تَأْتِيَهُ ، حَتَّى تُرْضِيَهُ ، فَإِنْ هُوَ قَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، قَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهَا ، وَأَفْلَجَ حُجَّتَهَا ، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ أَبَى الزَّوْجُ أَنْ يَرْضَى ، فَقَدْ أَبَلَغَتْ إِلَيْهِ عُذْرَهَا ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، وَرَضِيَتْ بِالصِّرَامِ حَتَّى تَمْضِيَ لَهَا ثَلَاثُ لَيَالٍ ، وَأَذِنَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، وَأَتَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فِي زِيَارَةِ وَالِدٍ أَوْ غَيْرِهِ ، مَا عِنْدَهَا ، فَأَحْنَثَتْ لَهُ قَسَمًا ، فَأَطَاعَتْ فِيهِ وَالِدًا أَوْ وَلَدًا ، أَوِ اعْتَزَلَتْ لَهُ مَضْجَعًا ، أَوْ خَشَّنَتْ لَهُ صَدْرًا ، فَإِنَّهُنَّ لَا يَزَالُ يُكْتَبُ عَلَيْهِنَّ ، ثَلَاثٌ مِنَ الْكَبَائِرِ مَا فَعَلْنَ ذَلِكَ : إِحْدَى الْكَبَائِرُ : الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّدًا ، وَالثَّالِثُ : أَكْلُ الرِّبَا ، وَكَفَى بِالْمَرْأَةِ أَنْ تَأْتِيَ كُلَّمَا غَضِبَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا مِنَ الْكَبَائِرِ ، اسْتَحْوَذَ عَلَيْهَا الشَّيْطَانُ ، فَأَصْبَحَتْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ "
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ، ثنا أَبِي ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَّامٍ ، عَنْ مَالِكٍ السَّكْسَكِيِّ هُوَ ابْنُ يَخَامِرَ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَأْخُذُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ وَهُوَ كَارِهٌ ، وَلَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، وَلَا تُطْمِعَ فِيهِ أَحَدًا مَا اصْطَحَبَا ، وَلَا تُخْشِنَ بِصَدْرِهِ ، وَلَا تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ ، وَلَا تُصَارِمَهُ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمَ مِنْهَا أَنْ تَأْتِيَهُ ، حَتَّى تُرْضِيَهُ ، فَإِنْ هُوَ قَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، قَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهَا ، وَأَفْلَجَ حُجَّتَهَا ، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ أَبَى الزَّوْجُ أَنْ يَرْضَى ، فَقَدْ أَبَلَغَتْ إِلَيْهِ عُذْرَهَا ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، وَرَضِيَتْ بِالصِّرَامِ حَتَّى تَمْضِيَ لَهَا ثَلَاثُ لَيَالٍ ، وَأَذِنَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، وَأَتَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فِي زِيَارَةِ وَالِدٍ أَوْ غَيْرِهِ ، مَا عِنْدَهَا ، فَأَحْنَثَتْ لَهُ قَسَمًا ، فَأَطَاعَتْ فِيهِ وَالِدًا أَوْ وَلَدًا ، أَوِ اعْتَزَلَتْ لَهُ مَضْجَعًا ، أَوْ خَشَّنَتْ لَهُ صَدْرًا ، فَإِنَّهُنَّ لَا يَزَالُ يُكْتَبُ عَلَيْهِنَّ ، ثَلَاثٌ مِنَ الْكَبَائِرِ مَا فَعَلْنَ ذَلِكَ : إِحْدَى الْكَبَائِرُ : الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّدًا ، وَالثَّالِثُ : أَكْلُ الرِّبَا ، وَكَفَى بِالْمَرْأَةِ أَنْ تَأْتِيَ كُلَّمَا غَضِبَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا مِنَ الْكَبَائِرِ ، اسْتَحْوَذَ عَلَيْهَا الشَّيْطَانُ ، فَأَصْبَحَتْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ