• 909
  • عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ كَارِهٌ ، وَلَا تَخْرُجُ وَهُوَ كَارِهٌ ، وَلَا تُطِيعُ فِيهِ أَحَدًا ، وَلَا تُخَشِّنُ بِصَدْرِهِ ، وَلَا تَعْتَزِلُ فِرَاشَهُ ، وَلَا تَصْرُمُهُ فَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمَ مِنْهَا فَلْتَأْتِهِ حَتَّى تُرْضِيَهُ ، فَإِنْ هُوَ قَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَقَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهَا ، وَأَفْلَجَ حُجَّتَهَا ، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ هُوَ أَبَى أَنْ يَرْضَى عَنْهَا فَقَدْ أَبَلَغَتْ عِنْدَ اللَّهِ عُذْرَهَا "

    أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأُمَوِيُّ ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَكِيمِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَا : نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الدُّورِيُّ ، نا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ ، نا شُعَيْبُ بْنُ زُرَيْقٍ الطَّائِفِيُّ ، نا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ السَّكْسَكِيِّ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ كَارِهٌ ، وَلَا تَخْرُجُ وَهُوَ كَارِهٌ ، وَلَا تُطِيعُ فِيهِ أَحَدًا ، وَلَا تُخَشِّنُ بِصَدْرِهِ ، وَلَا تَعْتَزِلُ فِرَاشَهُ ، وَلَا تَصْرُمُهُ فَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمَ مِنْهَا فَلْتَأْتِهِ حَتَّى تُرْضِيَهُ ، فَإِنْ هُوَ قَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَقَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهَا ، وَأَفْلَجَ حُجَّتَهَا ، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ هُوَ أَبَى أَنْ يَرْضَى عَنْهَا فَقَدْ أَبَلَغَتْ عِنْدَ اللَّهِ عُذْرَهَا