• 2668
  • عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ "

    أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، ح وَأَنْبَأَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

    عسب: العسب : تأجير الفحل للتلقيح
    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 2191 في صحيح البخاري كتاب الإجارة باب عسب الفحل
    حديث رقم: 3027 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 1257 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في كراهية عسب الفحل
    حديث رقم: 4493 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5247 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْإِجَارَةِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ
    حديث رقم: 4566 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ عَسْبِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 6081 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ ضِرَابِ الْجَمَلِ
    حديث رقم: 2242 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 9409 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ النُّونِ مَنِ اسْمُهُ نُعَيْمٌ
    حديث رقم: 14014 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : بَيْعُ الْمَاءِ ، وَأَجْرُ ضِرَابِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 10172 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 1535 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْبُيُوعِ الَّتِي فِيهَا غَرَرٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ
    حديث رقم: 1453 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ مَا نَهَى عَنْهُ مِنَ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 4289 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الْكَلْبِ وَأَخْذِ ثَمَنِهِ ، وَإِعْطَاءِ الْكَاهِنِ عَلَى كَهَانَتِهِ

    [4671] عَن عسب الْفَحْل عسبه بِفَتْح فَسُكُون مَاؤُهُ فرسا كَانَ أَو بَعِيرًا أَو غَيرهمَا وضرابه أَيْضا وَلم ينْه عَن وَاحِد مِنْهُمَا بل عَن كِرَاء يُؤْخَذ عَلَيْهِ فَهُوَ بِحَذْف الْمُضَاف أَي كِرَاء عسبه وَقيل يُقَال لكرائه عسب أَيْضا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

    أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، ح وَأَنْبَأَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ ‏.‏

    It was narrated that Ibn 'Umar said:'The Messenger of Allah forbade charging stud fees for a stallion

    Telah mengabarkan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Isma'il bin Ibrahim] dari [Ali bin Al Hakam], telah menceritakan dan memberikatakan kepada kami [Humaid bin Mas'adah], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Abdul Warits] dari [Ali bin Al Hakam] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar], ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari penyewaan pejantan

    ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও হুমায়দ ইবন মাসআদা (রহঃ) ... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদীর সাথে নরের পাল দেয়ার পর বিনিময় গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت