• 670
  • سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ : " لَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعُقُوقَ " ، وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا نَسْأَلُكَ أَحَدُنَا يُولَدُ لَهُ ، قَالَ : " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ ، فَلْيَنْسُكْ عَنْهُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ "

    أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ : لَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعُقُوقَ ، وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّمَا نَسْأَلُكَ أَحَدُنَا يُولَدُ لَهُ ، قَالَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ ، فَلْيَنْسُكْ عَنْهُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ قَالَ دَاوُدُ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ عَنِ الْمُكَافَأَتَانِ قَالَ : الشَّاتَانِ الْمُشَبَّهَتَانِ تُذْبَحَانِ جَمِيعًا

    العقيقة: العقيقة : الذبيحة التي تذبح عن المولود
    الجارية: الجارية : المرأة والفتاة الشابة
    " لَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعُقُوقَ " ، وَكَأَنَّهُ كَرِهَ
    حديث رقم: 2504 في سنن أبي داوود كِتَاب الضَّحَايَا بَابٌ فِي الْعَقِيقَةِ
    حديث رقم: 4194 في السنن الصغرى للنسائي كتاب العقيقة متى يعق؟
    حديث رقم: 6549 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6572 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6595 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6661 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4407 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعَقِيقَةِ بَابُ
    حديث رقم: 4420 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ بَابٌ
    حديث رقم: 7691 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الذَّبَائِحِ كِتَابُ الذَّبَائِحِ
    حديث رقم: 7697 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الذَّبَائِحِ كِتَابُ الذَّبَائِحِ
    حديث رقم: 7700 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الذَّبَائِحِ كِتَابُ الذَّبَائِحِ
    حديث رقم: 23729 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْعَقِيقَةِ فِي الْعَقِيقَةِ كَمْ عَنِ الْغُلَامِ وَكَمْ عَنِ الْجَارِيَةِ
    حديث رقم: 23789 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ فِي الْعَتِيرَةِ وَالْفَرَعَةِ
    حديث رقم: 7705 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعَقِيقَةِ بَابُ الْعَقِيقَةِ
    حديث رقم: 7738 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعَقِيقَةِ بَابُ الْفَرَعَةِ
    حديث رقم: 17957 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ الْعَقِيقَةِ
    حديث رقم: 18021 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ الْعَقِيقَةِ
    حديث رقم: 1454 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ فِي الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ
    حديث رقم: 221 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ : فرع
    حديث رقم: 884 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [4212] عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ يَعْنِي مُتَسَاوِيَتَيْنِ فِي السِّنِّ وَقِيلَ مكافئتانأَيْ مُتَسَاوِيَتَانِ أَوْ مُتَقَارِبَتَانِ وَاخْتَارَ الْخَطَّابِيُّ الْأَوَّلَ وَاللَّفْظَةُ مُكَافِئَتَانِ بِكَسْرِ الْفَاءِ يُقَالُ كَافَأَهُ يُكَافِئُهُ فَهُوَ مُكَافِئُهُ أَيْ مُسَاوِيهِ قَالَ وَالْمُحَدِّثُونَ يَقُولُونَ مُكَافَأَتَانِ بِالْفَتْحِ وَأَرَى الْفَتْحَ أَوْلَى لِأَنَّهُ يُرِيدُ شَاتَيْنِ قَدْ سُوِّيَ بَيْنَهُمَا أَيْ مُسَاوًى بَيْنَهُمَا وَأَمَّا بِالْكَسْرِ فَمَعْنَاهُ مُسَاوِيَتَانِ فَيُحْتَاجُ أَنْ يُذْكَرَ أَيُّ شَيْءٍ سَاوَيَا وَإِنَّمَا لَوْ قَالَ مُتَكَافِئَتَانِ كَانَ الْكَسْرُ أَوْلَى وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُكَافِئَتَيْنِ وَالْمُكَافَأَتَيْنِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ إِذَا كَافَأَتْ أُخْتَهَا فَقَدْ كُوفِئَتْ فَهِيَ مُكَافِئَةٌ وَمُكَافَأَةٌ وَيَكُونُ مَعْنَاهُ مُعَادِلَتَانِ لِمَا يَجِبُ فِي الزَّكَاةِ وَالْأُضْحِيَّةِ مِنَ الْأَسْنَانِ وَيُحْتَمَلُ مَعَ الْفَتْحِ أَنْ يُرَادَ مَذْبُوحَتَانِ مِنْ كَافَأَ الرَّجُلُ بَيْنَ بَعِيرَيْنِ إِذَا نَحَرَهُمَا مَعًا مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ كَأَنَّهُ يُرِيد شَاتين يذبحهما فِي وَقت وَاحِدأَيْ مُتَسَاوِيَتَانِ أَوْ مُتَقَارِبَتَانِ وَاخْتَارَ الْخَطَّابِيُّ الْأَوَّلَ وَاللَّفْظَةُ مُكَافِئَتَانِ بِكَسْرِ الْفَاءِ يُقَالُ كَافَأَهُ يُكَافِئُهُ فَهُوَ مُكَافِئُهُ أَيْ مُسَاوِيهِ قَالَ وَالْمُحَدِّثُونَ يَقُولُونَ مُكَافَأَتَانِ بِالْفَتْحِ وَأَرَى الْفَتْحَ أَوْلَى لِأَنَّهُ يُرِيدُ شَاتَيْنِ قَدْ سُوِّيَ بَيْنَهُمَا أَيْ مُسَاوًى بَيْنَهُمَا وَأَمَّا بِالْكَسْرِ فَمَعْنَاهُ مُسَاوِيَتَانِ فَيُحْتَاجُ أَنْ يُذْكَرَ أَيُّ شَيْءٍ سَاوَيَا وَإِنَّمَا لَوْ قَالَ مُتَكَافِئَتَانِ كَانَ الْكَسْرُ أَوْلَى وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُكَافِئَتَيْنِ وَالْمُكَافَأَتَيْنِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ إِذَا كَافَأَتْ أُخْتَهَا فَقَدْ كُوفِئَتْ فَهِيَ مُكَافِئَةٌ وَمُكَافَأَةٌ وَيَكُونُ مَعْنَاهُ مُعَادِلَتَانِ لِمَا يَجِبُ فِي الزَّكَاةِ وَالْأُضْحِيَّةِ مِنَ الْأَسْنَانِ وَيُحْتَمَلُ مَعَ الْفَتْحِ أَنْ يُرَادَ مَذْبُوحَتَانِ مِنْ كَافَأَ الرَّجُلُ بَيْنَ بَعِيرَيْنِ إِذَا نَحَرَهُمَا مَعًا مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ كَأَنَّهُ يُرِيد شَاتين يذبحهما فِي وَقت وَاحِد

    [4212] وَكَأَنَّهُ كره الإسم يُرِيد أَنه لَيْسَ فِيهِتوهين لأمر الْعَقِيقَة وَلَا إِسْقَاط لوُجُوبهَا وَإِنَّمَا استبشع الِاسْم وَأحب أَن يُسَمِّيه بِأَحْسَن مِنْهُ كالنسيكة والذبيحة وَلذَلِك قَالَ من أحب أَن ينْسك عَن وَلَده بِضَم السِّين أَي يذبح قَالَ التوربشتي هَذَا الْكَلَام وَهُوَ كَأَنَّهُ كره الِاسْم غير سديد أدرج فِي الحَدِيث من قَول بعض الروَاة وَلَا يدْرِي من هُوَ وَبِالْجُمْلَةِ فقد صدر عَن ظن يحْتَمل الْخَطَأ وَالصَّوَاب وَالظَّاهِر أَنه هَا هُنَا خطأ لِأَنَّهُ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ذكر الْعَقِيقَة فِي عدَّة أَحَادِيث وَلَو كَانَ يكره الِاسْم لعدل عَنهُ إِلَى غَيره وَمن سنته تَغْيِير الِاسْم إِذا كرهه وَالْأَوْجه أَن يُقَال يحْتَمل أَن السَّائِل ظن أَن اشْتِرَاك الْعَقِيقَة مَعَ العقوق فِي الِاشْتِقَاق مِمَّا يوهن أمرهَا فَأعْلم النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَن الَّذِي كرهه الله تَعَالَى من هَذَا الْبَاب هُوَ العقوق لَا الْعَقِيقَة وَيحْتَمل أَن العقوق هَا هُنَا مستعار للوالد بترك الْعَقِيقَة أَي لَا يجب أَن يتْرك الْوَالِد حق الْوَلَد الَّذِي هُوَ الْعَقِيقَة كمالا يجب أَن يتْرك الْوَلَد حق الْوَالِد الَّذِي هُوَ حَقِيقَة العقوق وَلَا يخفى أَن الْمُخَاطب مَا يهم هَذَا الْمَعْنى من الْجَواب وَلذَلِك أعَاد السُّؤَال فَقَالَ إِنَّمَا نَسْأَلك الخ فَالْوَجْه أَن يُقَال أَنه أطلق الِاسْم أَولا ثمَّ كرهه اما بالتفات مِنْهُ صلى الله عَلَيْهِ تَعَالَى وَسلم إِلَى ذَلِك أَو بِوَحْي أَو الْهَام مِنْهُ تَعَالَى إِلَيْهِ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله عَن الْغُلَام شَاتَان مُبْتَدأ وَخبر وَالْجُمْلَة جَوَاب لما يُقَال مَاذَا ينْسك أَو مَاذَا يُجزئ وَيحسنتوهين لأمر الْعَقِيقَة وَلَا إِسْقَاط لوُجُوبهَا وَإِنَّمَا استبشع الِاسْم وَأحب أَن يُسَمِّيه بِأَحْسَن مِنْهُ كالنسيكة والذبيحة وَلذَلِك قَالَ من أحب أَن ينْسك عَن وَلَده بِضَم السِّين أَي يذبح قَالَ التوربشتي هَذَا الْكَلَام وَهُوَ كَأَنَّهُ كره الِاسْم غير سديد أدرج فِي الحَدِيث من قَول بعض الروَاة وَلَا يدْرِي من هُوَ وَبِالْجُمْلَةِ فقد صدر عَن ظن يحْتَمل الْخَطَأ وَالصَّوَاب وَالظَّاهِر أَنه هَا هُنَا خطأ لِأَنَّهُ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ذكر الْعَقِيقَة فِي عدَّة أَحَادِيث وَلَو كَانَ يكره الِاسْم لعدل عَنهُ إِلَى غَيره وَمن سنته تَغْيِير الِاسْم إِذا كرهه وَالْأَوْجه أَن يُقَال يحْتَمل أَن السَّائِل ظن أَن اشْتِرَاك الْعَقِيقَة مَعَ العقوق فِي الِاشْتِقَاق مِمَّا يوهن أمرهَا فَأعْلم النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَن الَّذِي كرهه الله تَعَالَى من هَذَا الْبَاب هُوَ العقوق لَا الْعَقِيقَة وَيحْتَمل أَن العقوق هَا هُنَا مستعار للوالد بترك الْعَقِيقَة أَي لَا يجب أَن يتْرك الْوَالِد حق الْوَلَد الَّذِي هُوَ الْعَقِيقَة كمالا يجب أَن يتْرك الْوَلَد حق الْوَالِد الَّذِي هُوَ حَقِيقَة العقوق وَلَا يخفى أَن الْمُخَاطب مَا يهم هَذَا الْمَعْنى من الْجَواب وَلذَلِك أعَاد السُّؤَال فَقَالَ إِنَّمَا نَسْأَلك الخ فَالْوَجْه أَن يُقَال أَنه أطلق الِاسْم أَولا ثمَّ كرهه اما بالتفات مِنْهُ صلى الله عَلَيْهِ تَعَالَى وَسلم إِلَى ذَلِك أَو بِوَحْي أَو الْهَام مِنْهُ تَعَالَى إِلَيْهِ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله عَن الْغُلَام شَاتَان مُبْتَدأ وَخبر وَالْجُمْلَة جَوَاب لما يُقَال مَاذَا ينْسك أَو مَاذَا يُجزئ وَيحسن

    أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ ‏"‏ لاَ يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعُقُوقَ ‏"‏ ‏.‏ وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الاِسْمَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا نَسْأَلُكَ أَحَدُنَا يُولَدُ لَهُ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَنْسُكْ عَنْهُ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ دَاوُدُ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ عَنِ الْمُكَافَأَتَانِ قَالَ الشَّاتَانِ الْمُشَبَّهَتَانِ تُذْبَحَانِ جَمِيعًا ‏.‏

    It was narrated from 'Amr bin Shuaib, from his fahther, that his grandfather said:"The messenger of Allah was asked about the 'Aqiqah and he said: "Allah, the mighty and sublime, does not like Al-Uquq' as if he disliked the word (Al-Aqiqah). He said to the Messenger of Allah: 'But one of us may offer a sacrifice when a child is born to him.' He said: 'Whoever wants to offer a sacrifice for his child, let him do so, for a boy; two sheep, Mukafaatan, (of equal age), and for a girl, one.' (One of the narrators) Dawud said: 'I asked Ziad bin Aslam about the word Mukafaatan and he said: 'Two similar sheep that are slaughtered together

    Telah mengabarkan kepada kami [Ahmad bin Sulaiman], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Abu Nu'aim], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Daud bin Qais] dari ['Amr bin Syu'aib] dari [ayahnya] dari [kakeknya], ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya mengenai aqiqah, kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah 'azza wajalla membenci sifat durhaka." Sepertinya beliau membenci nama tersebut. Orang yang bertanya mengatakan; sesungguhnya kami bertanya kepadamu mengenai seseorang diantara kami terlahirkan anaknya. beliau bersabda: "Barang siapa yang ingin menyembelih untuk anaknya maka hendaknya ia menyembelih untuknya, untuk anak laki-laki dua kambing dan untuk anak wanita satu kambing." Abu Daud berkata; saya bertanya kepada Zaid bin Aslam mengenai kata mukaafa ataani, ia berkata; dua kambing yang sama dan disembelih bersama

    আহমদ ইবন সুলায়মান (রহঃ) ... আমর ইবন শুআয়ব (রহঃ) তাঁর পিতার মাধ্যমে, তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আকীকা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মাতাপিতার অবাধ্যতাকে পছন্দ করেন না, যেন তিনি এই (আকীকা) নামকে অপছন্দ করলেন ঐ ব্যক্তি আরয করলোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করছি, কারো সন্তান হলে সন্তানের পক্ষ হতে যা যবেহ করা হয় সেই বিষয়ে। তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি স্বীয় সন্তানের পক্ষ হতে যবেহ করতে ইচ্ছে করে, সে যেন ছেলে সন্তানের পক্ষ হতে দু’টি বকরী যবেহ করে একই ধরনের এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ হতে একটি বকরী যবেহ করে। রাবী দাউদ (রহঃ) বলেন, আমি যায়দ ইবন আসলাম (রহঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, এক প্রকার অর্থ কী? তিনি বললেনঃ দেখতে যেন একই প্রকার হয়, একত্রে যবেহ করা হয়।