• 2964
  • سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيقَةِ , فَذَكَرَهُ . وَقَالَ : وَسُئِلَ عَنِ الْفَرَعِ قَالَ : " وَالْفَرَعُ حَقٌّ وَأَنْ تَتْرُكُوهُ حَتَّى يَكُونَ بَكْرًا شَعُوبًا ابْنَ مَخَاضٍ أَوِ ابْنَ لَبُونٍ , فَتُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ , أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْزَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ , تَكْفَأَ إِنَاءَكَ ، وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ "

    أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أنبا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ ، ثنا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ح . قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ , ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو , وَعَنْ دَاوُدَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , أُرَاهُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيقَةِ , فَذَكَرَهُ . وَقَالَ : وَسُئِلَ عَنِ الْفَرَعِ قَالَ : وَالْفَرَعُ حَقٌّ وَأَنْ تَتْرُكُوهُ حَتَّى يَكُونَ بَكْرًا شَعُوبًا ابْنَ مَخَاضٍ أَوِ ابْنَ لَبُونٍ , فَتُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ , أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْزَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ , تَكْفَأَ إِنَاءَكَ ، وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ

    العقيقة: العَقِيقة : الذبيحةُ التي تُذْبح عن الموْلود. وأصْل العَق : الشَّقُّ والقَطْع. وقيل للذبيحة عَقيقَة، لأنَّها يُشَق حَلْقُها.
    الفرع: الفرع : أول ما تلده الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم ، وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام ثم نسخ
    والفرع: الفرع : أول ما تلده الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم ، وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام ثم نسخ
    ابن لبون: ابن لبون : ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة وهي ابنة لبون
    تكفأ: كفأ : قلب الإناء وأفرغ ما فيه
    وتوله: الوَلَه : ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد، والمراد تفجعها بذبحك ولدها
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات