سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنِ الْفَرَعِ , فَقَالَ : " الْفَرَعُ حَقٌّ , وَلَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ ابْنَ لَبُونٍ شُغْزُبًّا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَتَلَصَّقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ , وَتَكْفَأَ إِنَاءَكَ وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ , أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ , حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنِ الْفَرَعِ , فَقَالَ : الْفَرَعُ حَقٌّ , وَلَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ ابْنَ لَبُونٍ شُغْزُبًّا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَتَلَصَّقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ , وَتَكْفَأَ إِنَاءَكَ وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ , أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَعَلَهُ فِي الْإِبِلِ خَاصَّةً لِقَوْلِهِ : وَلَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ ابْنَ لَبُونٍ . وَابْنُ اللَّبُونِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْإِبِلِ شُغْزُبًّا : أَيْ مُمْتَلِئًا لَحْمًا , خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ سَاعَةَ يُولَدُ فَيَتَلَصَّقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ ؛ فَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ مَنْ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَيْهِ , وَتَكْفَأُ إِنَاءَكَ إِذَا لَمْ تَتْرُكْهُ حَتَّى يَرْضَعَ أُمَّهُ فَيُدِرَّ لَبَنَهَا عَلَيْهِ , وَيَكْثُرَ , فَإِذَا لَمْ يَتَحَلَّبِ اللَّبَنَ بِرَاضَعِهِ خَفَّ فَيَبْقَى إِنَاؤُكَ مُكْفَأً إِذْ لَمْ يَكُنْ فِي نَاقَتِكَ لَبَنٌ تَحْلِبُهُ فِيهِ , وَتُوَلِّهُ نَاقَتَكَ إِنْ ذَبَحْتَهُ سَاعَةَ تَضَعُهُ تَرَكْتَ نَاقَتَكَ وَالِهًا كَالْمَرْأَةِ الْوَالِهِ إِذَا فَقَدَتْ وَلَدَهَا