• 864
  • سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنِ الْفَرَعِ , فَقَالَ : " الْفَرَعُ حَقٌّ , وَلَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ ابْنَ لَبُونٍ شُغْزُبًّا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَتَلَصَّقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ , وَتَكْفَأَ إِنَاءَكَ وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ , أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ , حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنِ الْفَرَعِ , فَقَالَ : الْفَرَعُ حَقٌّ , وَلَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ ابْنَ لَبُونٍ شُغْزُبًّا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَتَلَصَّقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ , وَتَكْفَأَ إِنَاءَكَ وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ , أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَعَلَهُ فِي الْإِبِلِ خَاصَّةً لِقَوْلِهِ : وَلَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ ابْنَ لَبُونٍ . وَابْنُ اللَّبُونِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْإِبِلِ شُغْزُبًّا : أَيْ مُمْتَلِئًا لَحْمًا , خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ سَاعَةَ يُولَدُ فَيَتَلَصَّقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ ؛ فَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ مَنْ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَيْهِ , وَتَكْفَأُ إِنَاءَكَ إِذَا لَمْ تَتْرُكْهُ حَتَّى يَرْضَعَ أُمَّهُ فَيُدِرَّ لَبَنَهَا عَلَيْهِ , وَيَكْثُرَ , فَإِذَا لَمْ يَتَحَلَّبِ اللَّبَنَ بِرَاضَعِهِ خَفَّ فَيَبْقَى إِنَاؤُكَ مُكْفَأً إِذْ لَمْ يَكُنْ فِي نَاقَتِكَ لَبَنٌ تَحْلِبُهُ فِيهِ , وَتُوَلِّهُ نَاقَتَكَ إِنْ ذَبَحْتَهُ سَاعَةَ تَضَعُهُ تَرَكْتَ نَاقَتَكَ وَالِهًا كَالْمَرْأَةِ الْوَالِهِ إِذَا فَقَدَتْ وَلَدَهَا

    الفرع: الفرع : أول ما تلده الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم ، وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام ثم نسخ
    ابن لبون: ابن لبون : ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة وهي ابنة لبون
    وتكفأ: كفأ : قلب الإناء وأفرغ ما فيه
    " الْفَرَعُ حَقٌّ , وَلَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ ابْنَ لَبُونٍ شُغْزُبًّا
    حديث رقم: 2504 في سنن أبي داوود كِتَاب الضَّحَايَا بَابٌ فِي الْعَقِيقَةِ
    حديث رقم: 4182 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيعة ما يكره من الحرص على الإمارة
    حديث رقم: 4194 في السنن الصغرى للنسائي كتاب العقيقة متى يعق؟
    حديث رقم: 6549 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6572 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6595 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6661 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4407 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعَقِيقَةِ بَابُ
    حديث رقم: 4420 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ بَابٌ
    حديث رقم: 7691 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الذَّبَائِحِ كِتَابُ الذَّبَائِحِ
    حديث رقم: 7697 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الذَّبَائِحِ كِتَابُ الذَّبَائِحِ
    حديث رقم: 7700 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الذَّبَائِحِ كِتَابُ الذَّبَائِحِ
    حديث رقم: 23718 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْعَقِيقَةِ فِي الْعَقِيقَةِ مَنْ رَآهَا
    حديث رقم: 23729 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْعَقِيقَةِ فِي الْعَقِيقَةِ كَمْ عَنِ الْغُلَامِ وَكَمْ عَنِ الْجَارِيَةِ
    حديث رقم: 23789 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ فِي الْعَتِيرَةِ وَالْفَرَعَةِ
    حديث رقم: 7705 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعَقِيقَةِ بَابُ الْعَقِيقَةِ
    حديث رقم: 7738 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعَقِيقَةِ بَابُ الْفَرَعَةِ
    حديث رقم: 1450 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْعَقِيقَةِ
    حديث رقم: 1454 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ فِي الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ
    حديث رقم: 43 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ الْعَقِيقَةِ عَنِ الْمَوْلُودِ وَمَا يُصْنَعُ بِهِ عِنْدَ وِلَادَتِهِ
    حديث رقم: 48 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ الْعَقِيقَةِ عَنِ الْمَوْلُودِ وَمَا يُصْنَعُ بِهِ عِنْدَ وِلَادَتِهِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت