حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَيَحْمِلُ الرَّجُلُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْأَمِيرِ ؟ قَالَ : " لَا يَحْمِلُ إِلَّا بِإِذْنِهِ " قَالَ : وَمَا كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْغَزْوِ ، هَلْ سَمِعْتَ مِنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى الْإِسْلَامِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ قِتَالٍ ، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ يَعْنِي خُزَاعَةَ وَهُمْ غَارُّونَ ، وَأَنْعَامُهُمْ عَلَى الْمَاءِ تُسْقَى ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ ، وَأَخَذَ أَنْعَامَهُمْ فَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي أَصَابَ فِيهِ جُوَيْرِيَةَ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَيَحْمِلُ الرَّجُلُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْأَمِيرِ ؟ قَالَ : لَا يَحْمِلُ إِلَّا بِإِذْنِهِ قَالَ : وَمَا كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْغَزْوِ ، هَلْ سَمِعْتَ مِنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى الْإِسْلَامِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ قِتَالٍ ، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ يَعْنِي خُزَاعَةَ وَهُمْ غَارُّونَ ، وَأَنْعَامُهُمْ عَلَى الْمَاءِ تُسْقَى ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ ، وَأَخَذَ أَنْعَامَهُمْ فَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي أَصَابَ فِيهِ جُوَيْرِيَةَ