مَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغَزْوِ ، وَعَنِ الْقَوْمِ إِذَا غَزَوْا ، بِمَا يَدْعُونَ الْعَدُوَّ قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ ؟ وَهَلْ يَحْمِلُ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي الْكَتِيبَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ إِمَامِهِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدْ كَانَ يَغْزُو وَلَدُهُ ، وَيَحْمِلُ عَلَى الظَّهْرِ ، وَكَانَ يَقُولُ : إِنَّ أَفْضَلَ الْعَمَلِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَمَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغَزْوِ إِلَّا وَصَايَا لِعُمَرَ ، وَصِبْيَانٌ صِغَارٌ وَضَيْعَةٌ كَثِيرَةٌ ، " وَقَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ يَسْقُونَ عَلَى نَعَمِهِمْ ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ ، وَسَبَى سَبَايَاهُمْ ، وَأَصَابَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ " قَالَ : فَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ عُمَرَ ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ ، وَإِنَّمَا كَانُوا يُدْعَوْنَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَحْمِلُ عَلَى الْكَتِيبَةِ إِلَّا بِإِذْنِ إِمَامِهِ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ : مَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغَزْوِ ، وَعَنِ الْقَوْمِ إِذَا غَزَوْا ، بِمَا يَدْعُونَ الْعَدُوَّ قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ ؟ وَهَلْ يَحْمِلُ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي الْكَتِيبَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ إِمَامِهِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدْ كَانَ يَغْزُو وَلَدُهُ ، وَيَحْمِلُ عَلَى الظَّهْرِ ، وَكَانَ يَقُولُ : إِنَّ أَفْضَلَ الْعَمَلِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَمَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغَزْوِ إِلَّا وَصَايَا لِعُمَرَ ، وَصِبْيَانٌ صِغَارٌ وَضَيْعَةٌ كَثِيرَةٌ ، وَقَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ يَسْقُونَ عَلَى نَعَمِهِمْ ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ ، وَسَبَى سَبَايَاهُمْ ، وَأَصَابَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ قَالَ : فَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ عُمَرَ ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ ، وَإِنَّمَا كَانُوا يُدْعَوْنَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَحْمِلُ عَلَى الْكَتِيبَةِ إِلَّا بِإِذْنِ إِمَامِهِ