سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنِ امْرَأَةٍ ، تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : سَلِ النَّاسَ ، فَإِنَّ النَّاسَ كَثِيرٌ ، أَوْ كَمَا قَالَ : فَقَالَ الرَّجُلُ : وَاللَّهِ لَوْ مَكَثْتُ حَوْلًا مَا سَأَلْتُ غَيْرَكَ قَالَ : فَرَّدَدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهْرًا ، ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ مَا كَانَ مِنْ صَوَابٍ فَمِنْكَ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَأٍ ، فَمِنِّي ثُمَّ قَالَ : أَرَى لَهَا صَدَاقَ إِحْدَى نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ مَعَ ذَلِكَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ ، فَقَالَ : " قَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ ؟ فَقَامَ أُنَاسٌ مِنْهُمْ فَشَهِدُوا
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي غُنْدَرًا ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنِ امْرَأَةٍ ، تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : سَلِ النَّاسَ ، فَإِنَّ النَّاسَ كَثِيرٌ ، أَوْ كَمَا قَالَ : فَقَالَ الرَّجُلُ : وَاللَّهِ لَوْ مَكَثْتُ حَوْلًا مَا سَأَلْتُ غَيْرَكَ قَالَ : فَرَّدَدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهْرًا ، ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ مَا كَانَ مِنْ صَوَابٍ فَمِنْكَ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَأٍ ، فَمِنِّي ثُمَّ قَالَ : أَرَى لَهَا صَدَاقَ إِحْدَى نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ مَعَ ذَلِكَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ ، فَقَالَ : قَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ ؟ فَقَامَ أُنَاسٌ مِنْهُمْ فَشَهِدُوا أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : اخْتُلِفَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ شَهْرًا فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَفْرِضْ لِامْرَأَتِهِ صَدَاقًا ، . . . . . فَذَكَرَهُ وَفِيهِ : فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ ، فَقَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ هَذَا أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرُّهَاوِيُّ ، عَنْ يَعْلَى هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ هُوَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ يَعْنِي الشَّعْبِيَّ ، قَالَ : أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي امْرَأَةٍ مَاتَ زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا . . . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ : فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ هَذَا