القرآن
المصحف الجامع
صور آيات القرآن
فيديوهات آيات القرآن
الجذور والمتشابهات
فهرس موضوعات القرآن
الحديث
الحديث الشريف
رواة الحديث
الفتاوى
الاستشارات
الصوتيات
خطب ومحاضرات
كتب مسموعة
قنوات Soundcloud
أناشيد
المرئيات
التاريخ
المكتبة
المقالات
المكتبة الشاملة
ببليوغرافيا الكتب العربية
ببليوغرافيا الكتب الإنجليزية
جوامع الكلم
اقتباسات ومقولات موثقة
المعاجم والموسوعات
الشعر
الأعلام
سير وتراجم الأعلام
كُتّاب ومؤلفو الكتب الإسلامية
مقالات عن أعلام المسلمين
عن الموقع
عن الموقع
تواصل معنا
موسوعة الحديث | السنن الكبرى للنسائي | كِتَابُ النِّكَاحِ | 95 باب
ابحث
جاري التحميل..
يجب أن يكون طول البحث أكثر من 2
السنن الكبرى للنسائي
ذِكْرُ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجِهِ فِي النِّكَاحِ ،
مَا افْتَرَضَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْحَثُّ عَلَى النِّكَاحِ
النَّهْيُ عَنِ التَّبَتُّلِ
عَوْنُ النَّاكِحِ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ
الْحَثُّ عَلَى نِكَاحِ الْأَبْكَارِ
تَزَوُّجِ الْمَرْأَةِ مِثْلَهَا مِنَ الرِّجَالِ فِي السِّنِّ
الرُّخْصَةُ فِي تَزْوِيجِ الْعَرَبِيَّةِ الْمَوْلَى
الْحَسَبُ
عَلَى مَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ
الْكَرَاهِيَةُ فِي تَزْوِيجِ وَلَدِ الزِّنَا
تَحْرِيمُ تَزْوِيجِ الزَّانِيَةِ
الْمَرْأَةُ الْغَيْرَاءُ
النَّهْيُ عَنْ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَلِدُ
أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ
الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ
إِبَاحَةُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ تَزْوِيجِهَا
إِذَا اسْتَشَارَ الرَّجُلُ رَجُلًا فِي الْمَرْأَةِ هَلْ يُخْبِرُهُ
إِذَا اسْتَشَارَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا فِيمَنْ يَخْطُبُهَا هَلْ يُخْبِرُهَا بِمَا يَعْلَمُ ؟
التَّزْوِيجُ فِي شَوَّالٍ
النَّهْيُ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَذِنَتْ
خِطْبَتُهُ إِذَا تَرَكَ الْخَاطِبُ
خِطْبَتُهُ إِذَا أَذِنَ الْخَاطِبُ
عَرْضُ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى مَنْ تَرْضَى
عَرْضُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ عَلَى مَنْ يَرْضَى
بَابُ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ الْكَبِيرَةَ
إِنْكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَائِشَةَ
بَابُ اسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ فِي نَفْسِهَا ، وَذِكْرِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ
اسْتِئْمَارُ الْأَبِ الْبِكْرَ فِي نَفْسِهَا
إِذْنُ الْبِكْرِ
النَّهْيُ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَالثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
تَزْوِيجُ الثَّيِّبِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
بَابُ الثَّيِّبِ تَجْعَلُ أَمْرَهَا لِغَيْرِ وَلِيِّهَا
إِنْكَاحُ الِابْنِ أُمَّهُ
فِي امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ
صَلَاةُ الْمَرْأَةِ إِذَا خُطِبَتْ وَاسْتِخَارَتُهَا رَبَّهَا
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي تَزْوِيجِ مَيْمُونَةَ
الرُّخْصَةُ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ
النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ
إِنِكَاحُ الْمُحْرِمِ
تَحْرِيمُ الرَّبِيبَةِ الَّتِي فِي حِجْرِ الرَّجُلِ
تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
مَا يَحْرُمُ بِالرَّضَاعَةِ
تَحْرِيمُ بِنْتِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ
الرَّضَاعَةُ بَعْدَ الْفِطَامِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ
لَبَنُ الْفَحْلِ
رَضَاعُ الْكَبِيرِ
حَقُّ الرَّضَاعِ وَحُرْمَتُهُ
الشَّهَادَةُ فِي الرَّضَاعِ
الْغِيلَةُ
تَحْرِيمُ نِكَاحِ مَا نَكَحَ الْآبَاءُ
تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا
النَّهْيُ عَنِ الشِّغَارِ
تَفْسِيرُ الشِّغَارِ
التَّزْوِيجُ عَلَى الْعِتْقِ
ثَوَابُ مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا
التَّزْوِيجُ عَلَى الْإِسْلَامِ
بَابُ التَّزْوِيجِ عَلَى سُوَرٍ مِنَ الْقُرْآنِ
كَيْفَ التَّزْوِيجُ عَلَى أَيِّ الْقُرْآنِ
التَّزْوِيجُ عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ
التَّزْوِيجُ عَلَى عَشْرِ أَوَاقٍ
التَّزْوِيجُ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
التَّزْوِيجُ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ
التَّزْوِيجُ عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ
الْقِسْطُ فِي الصَّدَاقِ
إِبَاحَةُ التَّزَوُّجِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مَنْصُورٍ فِي خَبَرِ
ذِكْرُ اسْمِ الْأَشْجَعِيِّ وَالِاخْتِلَافُ فِي ذَلِكَ
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
بَابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ، وَالْكَلَامِ الَّذِي يَنْعَقِدُ
مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَلَامِ عِنْدَ النِّكَاحِ ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي
مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخُطْبَةِ
الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ
النِّكَاحُ الَّذِي يُحِلُّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا
التَّسْهِيلُ فِي تَرْكِ الْإِشْهَادِ عَلَى النِّكَاحِ
نِكَاحُ الْمُحِلِّ ، وَالْمُحَلَّلِ لَهُ وَمَا فِيهِ مِنَ التَّغْلِيظِ
الْمُتْعَةُ
تَحْرِيمُ الْمُتْعَةِ
إِحْلَالُ الْفَرْجِ
فِي الصُّفْرَةِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ
بَابٌ : يُدْعَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ التَّزْوِيجَ
كَيْفَ الدُّعَاءُ لِلرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ
إِعْلَانُ النِّكَاحِ بِالصَّوْتِ ، وَضَرْبِ الدُّفِّ
اللَّهْوُ وَالْغِنَاءُ عِنْدَ الْعُرْسِ
تَحِلَّةُ الْخَلْوَةِ وَتَقْدِيمُ الْعَطِيَّةِ قَبْلَ الْبِنَاءِ
الْبِنَاءُ بِابْنَةِ تِسْعٍ
الْبِنَاءُ فِي شَوَّالٍ
جِهَازُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ
الْفِرَاشُ
الْأَنْمَاطُ
بَابُ الْبِنَاءِ فِي السَّفَرِ
الِاسْتِخَارَةُ
لأعلى