إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ , فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ فَأْتُوا غَيْرِي قَالَ : قَالَ : فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ : مَنْ يَسْأَلُ إِذَا لَمْ يَسْأَلْكَ وَأَنْتَ أُخَيَّةُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَلَدِ وَلَا نَجِدُ غَيْرَكَ فَقَالَ سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ أَرَى أَنْ " أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا وَلَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وعليها الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " قَالَ : وَذَلِكَ يَسْمَعُ ناسٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَامُوا فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ قَالَ : فَمَا رُئِيَ عَبْدُ اللَّهِ فَرِحَ يَوْمَئِذٍ لِشَيْءٍ مَا فَرِحَ إِلَّا بِإِسْلَامِهِ ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، ثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، أَنَّ قَوْمًا أَتَوْا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالُوا لَهُ : إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ , فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ فَأْتُوا غَيْرِي قَالَ : قَالَ : فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ : مَنْ يَسْأَلُ إِذَا لَمْ يَسْأَلْكَ وَأَنْتَ أُخَيَّةُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَلَدِ وَلَا نَجِدُ غَيْرَكَ فَقَالَ سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ أَرَى أَنْ أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا وَلَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وعليها الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَ : وَذَلِكَ يَسْمَعُ ناسٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَامُوا فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ قَالَ : فَمَا رُئِيَ عَبْدُ اللَّهِ فَرِحَ يَوْمَئِذٍ لِشَيْءٍ مَا فَرِحَ إِلَّا بِإِسْلَامِهِ ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ فِيهِ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَالَ فِيهِ فَقَالَ الْأَشْجَعِيُّ