عَنْ مَرْوَانَ ، أَنَّ عُثْمَانَ " نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَأَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ " ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا فَقَالَ عُثْمَانُ : أَتَفْعَلُهَا وَأَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَمْ أَكُنْ لِأَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ رَاهُوَيْهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ ، وَهُوَ الْعَقَدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ، يُحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ ، أَنَّ عُثْمَانَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَأَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا فَقَالَ عُثْمَانُ : أَتَفْعَلُهَا وَأَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَمْ أَكُنْ لِأَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّضْرُ وَهُوَ ابْنُ شُمَيْلٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ