• 2488
  • سَمِعْتُ عَلِيًّا ، " يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا ، يَبْدَأُ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : إِنَّكَ مِمَّنْ يُنْظَرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَنَا ، أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْمَعْ إِلَّا مَا سَمِعْتَ "

    أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ : وَحَدَّثَنِي أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي حُرَيْثُ بْنُ سُلَيْمٍ الْعُذْرِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا ، يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا ، يَبْدَأُ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : إِنَّكَ مِمَّنْ يُنْظَرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَنَا ، أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْمَعْ إِلَّا مَا سَمِعْتَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَقَدْ كَانَتْ عَائِشَةُ وَابْنُ عُمَرَ يُحَدِّثَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَحْدَهُ ، وَالثَّبْتُ عِنْدَنَا أَنَّهُ قَرَنَ ؛ لِأَنَّ مَنْ رَوَاهُ أَكْثَرُ ، مِنْهُمْ : عُمَرُ ، حِينَ قَالَ لِلصُّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ وَقَدْ قَرْنَ بَيْنَهُمَا : هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ تَأَوَّلَهُ عَلَى الدُّعَاءِ لِلصُّبَيِّ وَلَيْسَ هَذَا عِنْدَنَا مَوْضِعُ دُعَاءٍ ؛ لِأَنَّهُ إِنَمَا جَاءَهُ مُسْتَفْتِيًا ، فَكَيْفَ يُجِيبُهُ دَاعِيًا ؟ وَكَذَلِكَ قَوْلُ عَلِيٍّ لِعُثْمَانَ : لَمْ أَكُنْ لِأَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لِقَوْلِ أَحَدٍ ، وَمِنْهُمْ أَبُو طَلْحَةَ ، وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَحَادِيثَهُمْ ، مَعَ أَنَّ رِوَايَةَ مَنْ رَوَى الْحَجَّ خَاصَّةً لَا تَرُدُّ رِوَايَةَ الْآخَرِينَ وَلَكِنْ هَؤُلَاءِ حَفِظُوا مَا حَفِظَ أُولَئِكَ وَزَادُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظُوهُ ، وَهَذَا مِثْلُ مَنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَلَمْ يَحْفَظِ الْآخَرُونَ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى ، فَلَيْسَتْ وَاحِدَةٌ مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِرَادَّةٍ لِلْأُخْرَى ، إِلَّا أَنَّ الَّذِينَ حَفِظُوا الزِّيَادَةَ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ إِنَّمَا هَذَا كَرَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَقَرَّ لِصَاحِبِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ ، وَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ فِي الْعَدَالَةِ سَوَاءٌ ، أَفَلَسْتَ تَرَى أَنَّ شَهَادَةَ الَّذِينَ زَادُوا أَوْجَبُ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْأُولَى لَمْ تُكَذِّبْهُمْ ، وَلَكِنَّ هَؤُلَاءِ زَادُوا مَا لَمْ يَحْفَظْ أُولَئِكَ ، فَكَذَلِكَ رِوَايَةُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ وَفِي تَلْبِيَتِهِ بِالْعُمْرَةِ مَعَ الْحَجِّ ، إِنَّمَا الثَّبْتُ عِنْدَنَا مَنْ حَفِظَ الزِّيَادَةَ ، فَوَجَدْنَا مُتْعَةَ الْحَجِّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَوَجَدْنَا قِرَانَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُ مَنْ أَنْكَرَ الْقِرَانَ أَنْ يُبْطِلَهُ الْبَتَّةَ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّمَا أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ الْمُتْعَةَ وَلَا نَعْلَمُ لِلْقِرَانِ أَصْلًا إِلَّا سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّمَا الْقِرْانُ وَالْمُتْعَةُ هُمَا تَخْفِيفٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرُخْصَةٌ إِذْ رَضِيَ مِنْ عِبَادِهِ فِيهِمَا بِسَفَرٍ وَاحِدٍ يُبَيِّنُ ذَلِكَ حَدِيثٌ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ

    المتعة: المتعة : الاعتمار في أشهر الحج ثم التحلل ثم الإحرام للحج
    لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا قَالَ مَالِكٌ :
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات