• 907
  • عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ لِخَالِدٍ : " لَا تَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا "

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , عَنِ الْمُرَقَّعِ , عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ لِخَالِدٍ : لَا تَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا

    ذرية: الذُّرِّية : اسمٌ يَجْمعُ نَسل الإنسان من ذَكَرٍ وأنَثَى وقد تطلق على الزوجة
    عسيفا: العسيف : الأجير المستهان به
    " لَا تَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا " *
    حديث رقم: 2339 في سنن أبي داوود كِتَاب الْجِهَادِ بَابٌ فِي قَتْلِ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 15708 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ
    حديث رقم: 4875 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ التَّقْلِيدِ وَالْجَرَسِ لِلدَّوَابِ
    حديث رقم: 8354 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السِّيَرِ قَتْلُ الْعَسِيفِ
    حديث رقم: 8355 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السِّيَرِ قَتْلُ الْعَسِيفِ
    حديث رقم: 2518 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْجِهَادِ وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 2439 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
    حديث رقم: 2862 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالرِّجَالِ الْبَالِغِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ بَعْدَ الْأَسْرِ وَقَبْلَهُ
    حديث رقم: 1452 في مسند الروياني مسند الروياني رِيَاحُ بْنُ رَبِيعٍ
    حديث رقم: 681 في مسند ابن أبي شيبة رِيَاحُ بْنُ الرَّبِيعِ
    حديث رقم: 57 في المفاريد لأبي يعلى الموصلي المفاريد لأبي يعلى الموصلي رِيَاحُ بْنُ رَبِيعٍ
    حديث رقم: 1513 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ رَبَاحِ بْنِ رَبِيعٍ

    لقدْ نظَّمَ الإسلامُ أُمورَ السِّلمِ والحَرْبِ، وعلَّمَنا النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ آدابَ الحَرْبِ، وبيَّنَ أنَّ القِتالَ والجِهادَ في الإسلامِ يكونُ لنَشْرِ الدِّينِ وإعزازِه كما يكونُ للدِّفاعِ عن الأنفُسِ، وليس للاعتِداءِ على أحدٍ، وأمَرَنا بعدَمِ قَتلِ مَن لم يُشارِكْ من الكُفَّارِ في قتْلِ المُسلمينَ كالنِّساءِ والصِّغارِ والأُجراءِ.وفي هذا الحديثِ يقولُ حَنْظلةُ الكاتبُ رضِيَ اللهُ عنه: "غَزَونا مع رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَرَرْنا على امرأةٍ"، أي: مِن المُشركينَ، "مَقتولةٍ"، أي: قتَلَها المُسلمونَ، "قد اجتمَعَ عليها النَّاسُ، فأفْرَجوا له"، أي: أوْسَعوا للنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لرُؤيتِها، فقال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن تلك المرأةِ: "ما كانت هذه تُقاتِلُ فيمَن يُقاتِلُ أي: وجَدَها النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَقتولةً دونَ أنْ تُشارِكَ في المَعركةِ، "ثمَّ قال لرجُلٍ: انْطلِقْ إلى خالدِ بنِ الوليدِ" وكان على مُقَدِّمَةِ الجيشِ، "فقُلْ له: إنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يأمُرُكَ، يقولُ: لا تقتُلَنَّ ذُرِّيَّةً"، اسمٌ يجمَعُ نَسلَ الإنسانِ مِن ذكَرٍ وأُنْثى، والمُرادُ في هذا الحديثِ النِّساءُ؛ لأجْلِ المرأةِ المَقتولةِ، "ولا عَسِيفًا" العَسيفُ: الأجيرُ، وكأنَّ المُرادَ: الأجيرُ على حِفْظِ الدَّوابِ ونحوِه، لا الأجيرُ على القِتالِ؛ فإنَّ حُكْمَه حُكمُ المقاتِل.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت