عَنِ ، الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ : " أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ ، أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ ، أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ : عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ حَلَالًا فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ حَرَامًا فَحَرِّمُوهُ ، أَلَا لَا يَحِلُّ أَكْلُ الحِمَارِ الْأَهْلِيِّ ، وَلَا كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ ، وَلَا لُقَطَةُ مَالِ مُعَاهِدٍ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا ، وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ ، فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهْ فَلَهُمْ أَنْ يُعْقِبُوهُ بِمِثْلِ قِرَاهُمْ "
وَعَنْ ، حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ ، عَنِ ، الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ : أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ ، أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ ، أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ : عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ حَلَالًا فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ حَرَامًا فَحَرِّمُوهُ ، أَلَا لَا يَحِلُّ أَكْلُ الحِمَارِ الْأَهْلِيِّ ، وَلَا كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ ، وَلَا لُقَطَةُ مَالِ مُعَاهِدٍ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا ، وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ ، فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهْ فَلَهُمْ أَنْ يُعْقِبُوهُ بِمِثْلِ قِرَاهُمْ