• 836
  • عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ ، وَلَا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ رُؤْبَةَ التَّغْلِبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ ، وَلَا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ

    السباع: السبع : كل ما له ناب يعدو به
    الأهلي: الحيوانات الأهلية : هي التي تأْلف البيوت ولها أصحاب، وهي مثل الإنْسِيّة، ضد الوحشِية
    معاهد: المعاهد : الذي بينك وبينه عهد وميثاق واتفاق ملزم بالأمان
    يقروه: القِرَى : ما يقدم إلى الضيف
    قراه: القِرَى : ما يقدم إلى الضيف
    " أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَلَا الْحِمَارُ
    حديث رقم: 4051 في سنن أبي داوود كِتَاب السُّنَّةِ بَابٌ فِي لُزُومِ السُّنَّةِ
    حديث رقم: 2712 في جامع الترمذي أبواب العلم باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم
    حديث رقم: 3190 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الذَّبَائِحِ بَابُ لُحُومِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ
    حديث رقم: 12 في سنن ابن ماجة الْمُقَدِّمَةُ بَابُ تَعْظِيمِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالتَّغْلِيظِ
    حديث رقم: 16882 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَبِي كَرِيمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ
    حديث رقم: 16865 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَبِي كَرِيمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ
    حديث رقم: 16883 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَبِي كَرِيمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ
    حديث رقم: 12 في صحيح ابن حبان مقدمة الكتاب
    حديث رقم: 342 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْعِلْمِ وَمِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ أَبِي الْمُطَاعِ الْقُرَشِيُّ
    حديث رقم: 23814 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ فِي الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
    حديث رقم: 2834 في سنن الدارمي مقدمة بَابٌ : السُّنَّةُ قَاضِيَةٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى
    حديث رقم: 17432 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17438 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17439 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17440 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17456 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17457 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17458 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17459 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 12579 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18130 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ
    حديث رقم: 18131 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ
    حديث رقم: 4190 في سنن الدارقطني الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 4191 في سنن الدارقطني الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 4396 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْكَرَاهَةِ بَابُ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْحَائِطِ أَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 4228 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
    حديث رقم: 4229 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
    حديث رقم: 51 في جزء أشيب جزء أشيب
    حديث رقم: 95 في الشريعة للآجري مُقَدِّمَة بَابُ التَّحْذِيرِ مِنْ طَوَائِفَ يُعَارِضُونَ سُنَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَشِدَّةِ الْإِنْكَارِ عَلَى هَذِهِ الطَّبَقَةِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ : يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْعِلْمِ وَالْعَقْلِ إِذَا سَمِعُوا قَائِلًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ قَدْ ثَبَتَ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ ، فَعَارَضَ إِنْسَانٌ جَاهِلٌ فَقَالَ : لَا أَقْبَلُ إِلَّا مَا كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، قِيلَ لَهُ : أَنْتَ رَجُلُ سُوءٍ ، وَأَنْتَ مِمَّنْ يُحَذِّرُنَاكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحَذَّرَ مِنْكَ الْعُلَمَاءُ وَقِيلَ لَهُ : يَا جَاهِلُ ، إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ فَرَائِضَهُ جُمْلَةً ، وَأَمَرَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ فَأَقَامَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَقَامَ الْبَيَانِ عَنْهُ ، وَأَمَرَ الْخَلْقَ بِطَاعَتِهِ ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ ، وَأَمَرَهُمْ بِالِانْتِهَاءِ عَمَّا نَهَاهُمْ عَنْهُ ، فَقَالَ تَعَالَى : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ، ثُمَّ حَذَّرَهُمْ أَنْ يُخَالِفُوا أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَعَالَى : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمُ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ثُمَّ فَرَضَ عَلَى الْخَلْقِ طَاعَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَيِّفٍ وَثَلَاثِينَ مَوْضِعًا مِنْ كِتَابِهِ تَعَالَى وَقِيلَ لِهَذَا الْمُعَارِضِ لَسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا جَاهِلُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ أَيْنَ تَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّ الْفَجْرَ رَكْعَتَانِ ، وَأَنَّ الظُّهْرَ أَرْبَعٌ , وَالْعَصْرَ أَرْبَعٌ ، وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثٌ ، وَأَنَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعٌ ؟ أَيْنَ تَجِدُ أَحْكَامَ الصَّلَاةِ وَمَوَاقِيتَهَا ، وَمَا يُصْلِحُهَا وَمَا يُبْطِلُهَا إِلَّا مِنْ سُنَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ وَمِثْلُهُ الزَّكَاةُ ، أَيْنَ تَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَمِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ ، وَمِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةٌ ، وَمِنْ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ ، وَمِنْ جَمِيعِ أَحْكَامِ الزَّكَاةِ ، أَيْنَ تَجِدُ هَذَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ؟ وَكَذَلِكَ جَمِيعُ فَرَائِضِ اللَّهِ ، الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، لَا يُعْلَمُ الْحُكْمُ فِيهَا إِلَّا بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا قَوْلُ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، مَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا خَرَجَ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ ، وَدَخَلَ فِي مِلَّةِ الْمُلْحِدِينَ ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الضَّلَالَةِ بَعْدَ الْهُدَى وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ صَحَابَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِثْلُ مَا بَيَّنْتُ لَكَ فَاعْلَمْ ذَلِكَ
    حديث رقم: 928 في مسند ابن أبي شيبة مِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ
    حديث رقم: 1438 في الجامع في بيان العلم و فضله لابن عبد البر بَابُ مَوْضِعِ السُّنَّةِ مِنَ الْكِتَابِ وَبَيَانِهَا لَهُ
    حديث رقم: 5 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ حُكْمِ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُكْمِ
    حديث رقم: 6 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ حُكْمِ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُكْمِ
    حديث رقم: 7 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ حُكْمِ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُكْمِ
    حديث رقم: 2357 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [3804] (وَلَا اللُّقَطَةُ) بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْقَافِ مَا يُلْتَقَطُ مِمَّا ضَاعَ مِنْ شَخْصٍ بِسُقُوطٍ أَوْ غَفْلَةٍ (مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ) أَيْ كَافِرٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَهْدٌ بِأَمَانٍ وَتَخْصِيصُهُ لِزِيَادَةِ الِاهْتِمَامِ (إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا) أَيْ يَتْرُكَهَا لِمَنْ أَخَذَهَا اسْتِغْنَاءً عَنْهَا (وَأَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا) أَيْ نَزَلَ فِيهِمْ ضَيْفًا (فَلَمْ يَقْرُوهُ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الرَّاءِ أَيْ لَمْ يُضْيِفُوهُ مِنْ قَرَيْتُ الضَّيْفَ قِرًى بِالْكَسْرِ وَالْقَصْرِ وَقِرَاءً بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ إِذَا أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ (فَإِنَّ لَهُ) أَيْ فَلِلنَّازِلِ (أَنْ يُعْقِبَهُمْ) مِنَ الْإِعْقَابِ بِأَنْ يَتْبَعَهُمْ (بِمِثْلِ قِرَاهُ) أَيْ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ عِوَضًا عَمَّا حَرَمُوهُ مِنَ الْقِرَى وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ فِيهِقَالَ الْمُنْذِرِيُّ ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مُخْتَصَرًا وَأَشَارَ إِلَى غَرَابَتِهِ

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ رُؤْبَةَ التَّغْلِبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ أَلاَ لاَ يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَلاَ الْحِمَارُ الأَهْلِيُّ وَلاَ اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهِدٍ إِلاَّ أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ ‏"‏ ‏.‏

    Narrated Al-Miqdam ibn Ma'dikarib: The Prophet (ﷺ) said: Beware, the fanged beast of prey is not lawful, nor the domestic asses, nor the find from the property of a man with whom treaty has been concluded, except that he did not need it. If anyone is a guest of people who provide no hospitality for him, he is entitled to take from them the equivalent of the hospitality due to him

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al Mushaffa Al Himshi] telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Harb] dari [Az Zubaidi] dari [Marwan bin Ru`bah At Taghlibi] dari [Abdurrahman bin Abu 'Auf] dari [Al Miqdam bin Ma'dikarib] dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Ketahuilah, tidak halal hewan buas yang memiliki taring, keledai jinak, barang temuan dari harta orang kafir Mu'ahad (yang menjalin perjanjian dengan negara Islam) kecuali ia tidak membutuhkannya. Dan siapapun laki-laki yang bertamu kepada suatu kaum dan mereka tidak menjamunya, maka baginya untuk menuntut ganti yang seperti jamuan untuknya

    Mikdam b. Ma’di keirb’den rivayet olduğuna göre; Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Dikkatli olunuz! Yırtıcı hayvanlardan köpek dişli olanları(n etini yemek) helal değildir. Ehli eşek (eti ile) anlaşmalı ecnebilerin kendilerine ihtiyaç duyulan buluntu malları da helal değildir. Herhangi bir adam bir kavme misafir olur da (o kavim) onu ağırlamazsa bu misafir için yarın ahirete olanlardan bu misafirlik hakkının alma hakkı vardır. İzah; 3807 dedir

    مقدام بن معدیکرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنو! دانت والا درندہ حلال نہیں، اور نہ گھریلو گدھا، اور نہ کافر ذمی کا پڑا ہوا مال حلال ہے، سوائے اس مال کے جس سے وہ مستغنی اور بے نیاز ہو، اور جو شخص کسی قوم کے یہاں مہمان بن کر جائے اور وہ لوگ اس کی مہمان نوازی نہ کریں تو اسے یہ حق ہے کہ اس کے عوض وہ اپنی مہمانی کے بقدر ان سے وصول کر لے ۔

    । আল-মিকদাম ইবনু মা‘দীকারির (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সাবধান! শিকারী দাঁতযুক্ত হিংস্র জন্তু, গৃহপালিত গাধা এবং চুক্তিবদ্ধ যিম্মীর হারানো মাল খাওয়া হারাম। তবে সে তা পরিত্যাগ করে থাকলে ভিন্ন কথা। কোনো ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের নিকট মেহমান হিসেবে উপস্থিত হওয়ার পর তারা তাকে আতিথ্য না করলে সে আতিথ্যের পরিমাণ মাল তাদের কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারে।[1] সহীহ।