• 1676
  • عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " " يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ ، لَا دِيَةَ لَكَ " " ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : {{ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ }}

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ ، لَا دِيَةَ لَكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : {{ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ }} وَفِي البَابِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، وَسَلَمَةَ بْنِ أُمَيَّةَ وَهُمَا أَخَوَانِ : حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

    ثنيتاه: الثنية : السنة الثانية في مقدم الفم يمينا أو شمالا
    دية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ ، لَا دِيَةَ
    حديث رقم: 6529 في صحيح البخاري كتاب الديات باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه
    حديث رقم: 3254 في صحيح مسلم كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ بَابُ الصَّائِلِ عَلَى نَفْسِ الْإِنْسَانِ أَوْ عُضْوِهِ ، إِذَا دَفَعَهُ الْمَصُولِ
    حديث رقم: 3255 في صحيح مسلم كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ بَابُ الصَّائِلِ عَلَى نَفْسِ الْإِنْسَانِ أَوْ عُضْوِهِ ، إِذَا دَفَعَهُ الْمَصُولِ
    حديث رقم: 3257 في صحيح مسلم كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ بَابُ الصَّائِلِ عَلَى نَفْسِ الْإِنْسَانِ أَوْ عُضْوِهِ ، إِذَا دَفَعَهُ الْمَصُولِ
    حديث رقم: 4724 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة القود من العضة، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمران بن حصين
    حديث رقم: 4725 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة القود من العضة، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمران بن حصين
    حديث رقم: 4726 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة القود من العضة، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمران بن حصين
    حديث رقم: 4727 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة القود من العضة، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمران بن حصين
    حديث رقم: 4728 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة القود من العضة، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمران بن حصين
    حديث رقم: 2652 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ مَنْ عَضَّ رَجُلًا فَنَزَعَ يَدَهُ فَنَدَرَ ثَنَايَاهُ
    حديث رقم: 19397 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
    حديث رقم: 19409 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
    حديث رقم: 19425 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
    حديث رقم: 19463 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
    حديث رقم: 6104 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الرَّهْنِ
    حديث رقم: 6105 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الرَّهْنِ
    حديث رقم: 6751 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ الْقَوَدُ مِنَ الْعَضَّةِ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
    حديث رقم: 6752 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ الْقَوَدُ مِنَ الْعَضَّةِ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
    حديث رقم: 6753 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ الْقَوَدُ مِنَ الْعَضَّةِ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
    حديث رقم: 6754 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ الْقَوَدُ مِنَ الْعَضَّةِ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
    حديث رقم: 6755 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ الْقَوَدُ مِنَ الْعَضَّةِ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
    حديث رقم: 1107 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 4976 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ : عَبْدُ الْعَزِيزِ
    حديث رقم: 5628 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 15265 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ
    حديث رقم: 15343 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ
    حديث رقم: 15344 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ
    حديث رقم: 15345 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ
    حديث رقم: 15346 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ
    حديث رقم: 15347 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ
    حديث رقم: 15348 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ
    حديث رقم: 16931 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ الرَّجُلِ يَعَضُّ فَيَنْزِعُ يَدَهُ
    حديث رقم: 16432 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ السَّوْطِ
    حديث رقم: 2766 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ مَا يُسْقِطُ الْقِصَاصَ مِنَ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 107 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن
    حديث رقم: 3329 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ مَا يَنْهَى عَنْ قَتْلِهِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ
    حديث رقم: 795 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي قَتَادَةُ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى
    حديث رقم: 1015 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ مَا رَوَى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَابُ : عض
    حديث رقم: 4956 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ دِيَةِ سِنِّ الْعَاضِّ يَدَ صَاحِبِهِ فَتَسْقُطُ أَوْ تَنْكَسِرُ
    حديث رقم: 4957 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ دِيَةِ سِنِّ الْعَاضِّ يَدَ صَاحِبِهِ فَتَسْقُطُ أَوْ تَنْكَسِرُ
    حديث رقم: 4958 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ دِيَةِ سِنِّ الْعَاضِّ يَدَ صَاحِبِهِ فَتَسْقُطُ أَوْ تَنْكَسِرُ
    حديث رقم: 4959 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ دِيَةِ سِنِّ الْعَاضِّ يَدَ صَاحِبِهِ فَتَسْقُطُ أَوْ تَنْكَسِرُ
    حديث رقم: 1102 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1103 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    الحُكمُ بيْن النَّاسِ يَنبَغي أنْ يكونَ مَبنيًّا على عِلمٍ، ولا يَتَولَّى القَضاءَ إلَّا العُلماءُ العارِفونَ بأحْكامِه وضَوابِطِه، وقدْ حذَّرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن القَضاءِ بغَيرِ عِلمٍ، أو بالهَوى، كما بيَّنَ فَضْلَ القَضاءِ بالعَدلِ عن عِلمٍ، وكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بفِعلِه القُدوةَ والمَثلَ الأعْلى في هذا الشَّأنِ.وفي هذا الحَديثِ يَحْكي يَعْلى بنُ أُمَيَّةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه غَزا معَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ غَزْوةَ العُسْرةَ، وهي غَزْوةُ تَبوكَ، وقدْ كانت آخِرَ غَزْوةٍ خرَجَ فيها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بنفْسِه، وكانت في رجَبٍ سَنةَ تِسعٍ مِن الهِجْرةِ، وكانت معَ الرُّومِ، وتَبوكُ في أقْصى شَمالِ الجَزيرةِ العَربيَّةِ، وتقَعُ في شَمالِ المَدينةِ على بُعدِ 700 كم، وسُمِّيَ جَيشُها جَيشَ العُسْرةِ؛ لتَعسُّرِ حالِ الجَيشِ مادِّيًّا، فلمْ يكُنْ ثَمَّةَ مالٌ لتَجْهيزِ الجَيشِ، مع شدَّةِ الحَرِّ، وبُعدِ المَسافةِ مِن المَدينةِ، وسبَبُها أنَّ الرُّومَ جمَعَت جُيوشًا كَثيرةً بالشَّامِ، فعلِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بذلك، فحَثَّ النَّاسَ على الخُروجِ إليهم.ولشِدَّةِ هذه الغَزْوةِ كان يَعْلى بنُ أُمَيَّةَ رَضيَ اللهُ عنه يَذكُرُ أنَّ تلك الغَزْوةَ هي أوْثَقُ أعْمالِه، أي: أفضَلُها، وأحكَمُها في نفْسِه. ويَحْكي يَعْلي بنُ أُمَيَّةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه كان له أَجيرٌ يَخدُمُه بالأُجْرةِ، فقاتَلَ هذا الأَجيرُ إنْسانًا مِن المُسلِمينَ، فعَضَّ أحَدُهما يَدَ الآخَرِ، وأخبَرَ عَطاءُ بنُ أبي رَباحٍ أنَّ صَفْوانَ بنَ يَعْلى حدَّدَ له العاضَّ مِن المعضوضِ لكنَّه نَسيَ، وفي رِوايةِ مُسلمٍ أنَّ الأجِيرَ هو المعضوضُ، فانتَزَعَ المَعْضوضُ يَدَه مِن فَمِ العَاضِّ، فانتَزَعَ إحْدى ثَنيَّتَيْه، أي: أسْقَطَها بانْتِزاعِها مِن فَمِه، والثَّنيَّةُ مُقدَّمُ الأسْنانِ، وللإنْسانِ أربَعُ ثَنايا: ثِنْتانِ مِن فوقُ، وثِنْتانِ مِن أسفَلُ. فأتَيا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأهْدَرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثَنيَّةَ العاضِّ ولم يُوجِبْ له دِيَةً، ولا قِصاصًا. وقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُستَنكِرًا: أفيَترُكُ يَدَه في فِيكَ تَقضَمُها -أي: تَأكُلُها بأطْرافِ أسْنانِكَ- كأنَّها فِي فَمِ ذَكَرِ إبِلٍ يَأكُلُها!وفي الحَديثِ: رَفعُ الجِناياتِ إلى الحُكَّامِ لأجْلِ الفَصلِ.وفيه: تَشْبيهُ فِعلِ الآدَميِّ بفِعلِ الحَيوانِ الَّذي لا يَعقِلُ؛ للتَّنْفيرِ عن مِثلِ فِعلِه.وفيه: مَشْروعيَّةُ ذِكرِ الرَّجلِ الصَّالِحِ عَمَلَه، ما لم يكُنْ في ذلك رياءٌ وسُمعةٌ.وفيه: مَشْروعيَّةُ استِئْجارِ الأَجيرِ للخِدمةِ، وكِفايةِ مُؤْنةِ العَملِ في الغَزْوِ وغَيرهِ.

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ‏ '‏ لاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا ‏'‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏

    Abu Hurairah narrated that:The Prophet said: 'No woman should ask for the divorce of her sister (in religion) in order to spill what is in her container

    Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah] telah menceritakan kepada kami [Sufyan bin Uyainah] dari [Az Zuhri] dari [Sa'id bin Al Musayyab] dari [Abu Hurairah] hingga sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: 'Janganlah seorang wanita meminta (seseorang) menceraikan isterinya agar orang tersebut dapat memperisterinya (hingga memenuhi kebutuhannya).' Ia mengatakan; Masih dalam bab ini diriwayatkan dari Ummu Salamah. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih

    Ebu Hureyre (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Hiçbir kadın kendi din kardeşi olan kadının kocasını elde etmek için onun boşanmasını istemesin.” Diğer tahric: Müslim, Büyü Tirmîzî: Bu konuda Ümmü Seleme’den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmîzî: Ebû Hüreyre hadisi hasen sahihtir

    ابوہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”عورت اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے کہ جو اس کے برتن میں ہے اُسے اپنے میں انڈیل لے“۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ۱- ابوہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے، ۲- اس باب میں ام سلمہ سے بھی روایت ہے۔

    । আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন নারী যেন বোনের পাত্র খালি করে নিজের পাত্র পূরণের জন্য তার তালাক প্রার্থনা না করে। — সহীহ, সহীহ আবূ দাউদ (১৮৯১) উম্মু সালামা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت