• 836
  • عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْهُ ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَبْطَلَهَا ، ثُمَّ قَالَ : " يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ لَحْمَ أَخِيهِ كَمَا يَأْكُلُ الْفَحْلُ أَوْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : ثَنَا أَبِي قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْهُ ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَأَبْطَلَهَا ، ثُمَّ قَالَ : يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ لَحْمَ أَخِيهِ كَمَا يَأْكُلُ الْفَحْلُ أَوْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ إِلَّا أَيُّوبُ أَبُو الْعَلَاءِ ، وَلَا عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، تَفَرَّدَ بِهِ : عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

    ثنيته: الثنية : السنة الثانية في مقدم الفم يمينا أو شمالا
    عَضَّ رَجُلٌ رَجُلًا فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ ، فَأَبْطَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات