أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ بِالأَبْوَاءِ ، أَوْ بِوَدَّانَ ، فَأَهْدَى لَهُ حِمَارًا وَحْشِيًّا ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجْهِهِ مِنَ الكَرَاهِيَةِ ، فَقَالَ : " " إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ " "
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَرَّ بِهِ بِالأَبْوَاءِ ، أَوْ بِوَدَّانَ ، فَأَهْدَى لَهُ حِمَارًا وَحْشِيًّا ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَا فِي وَجْهِهِ مِنَ الكَرَاهِيَةِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ ، وَكَرِهُوا أَكْلَ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ وقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّمَا وَجْهُ هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَنَا إِنَّمَا رَدَّهُ عَلَيْهِ لَمَّا ظَنَّ أَنَّهُ صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ ، وَتَرَكَهُ عَلَى التَّنَزُّهِ ، وَقَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ هَذَا الحَدِيثَ ، وَقَالَ : أَهْدَى لَهُ لَحْمَ حِمَارٍ وَحْشٍ ، وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ