• 633
  • عَنِ الحَسَنِ ، قَالَ : " " إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ صَلَّى صَلَاةَ التَّطَوُّعِ قَائِمًا ، وَجَالِسًا ، وَمُضْطَجِعًا " "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ ، عَنِ الحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ صَلَّى صَلَاةَ التَّطَوُّعِ قَائِمًا ، وَجَالِسًا ، وَمُضْطَجِعًا ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي صَلَاةِ المَرِيضِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : إِنَّهُ يُصَلِّي عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ ، وقَالَ بَعْضُهُمْ : يُصَلِّي مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ وَرِجْلَاهُ إِلَى القِبْلَةِ وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : فِي هَذَا الحَدِيثِ : مَنْ صَلَّى جَالِسًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ قَالَ : هَذَا لِلصَّحِيحِ وَلِمَنْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ ، فَأَمَّا مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ فَصَلَّى جَالِسًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ القَائِمِ ، وَقَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ هَذَا الحَدِيثِ مِثْلُ قَوْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ