• 159
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءَا فِي بَيْعٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ ، " فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ ، أَحَبَّا ذَلِكَ أَمْ كَرِهَا "

    حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءَا فِي بَيْعٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ ، أَحَبَّا ذَلِكَ أَمْ كَرِهَا

    تدارءا: تدارأ : تخاصم وتنازع
    بينة: البينة : الدليل والبرهان الواضح
    يستهما: الاستهام : الاقتراع
    رَجُلَيْنِ تَدَارَءَا فِي بَيْعٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا
    حديث رقم: 2557 في صحيح البخاري كتاب الشهادات باب إذا تسارع قوم في اليمين
    حديث رقم: 3188 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَقْضِيَةِ بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ شَيْئًا وَلَيْسَتْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ
    حديث رقم: 3189 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَقْضِيَةِ بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ شَيْئًا وَلَيْسَتْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ
    حديث رقم: 2325 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَحْكَامِ بَابُ الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ السِّلْعَةَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ
    حديث رقم: 8026 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10150 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10569 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5814 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ الِاسْتِهَامُ عَلَى الْيَمِينِ
    حديث رقم: 5815 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ الِاسْتِهَامُ عَلَى الْيَمِينِ
    حديث رقم: 5816 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ الِاسْتِهَامُ عَلَى الْيَمِينِ
    حديث رقم: 20710 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الرَّجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِي الشَّيْءِ فَيُقِيمُ أَحَدُهُمَا بَيِّنَتَهُ
    حديث رقم: 22886 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَا جَاءَ فِي الْقُرْعَةِ
    حديث رقم: 14707 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : فِي الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ السِّلْعَةَ يُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ
    حديث رقم: 10639 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصُّلْحِ بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَتَدَاعَيَانِ جِدَارًا بَيْنَ دَارَيْهِمَا
    حديث رقم: 19762 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ يَتَنَازَعَانِ الْمَالَ وَمَا يَتَنَازَعَانِ فِيهِ فِي أَيْدِيهِمَا مَعًا
    حديث رقم: 19763 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ يَتَنَازَعَانِ الْمَالَ وَمَا يَتَنَازَعَانِ فِيهِ فِي أَيْدِيهِمَا مَعًا
    حديث رقم: 19764 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ يَتَنَازَعَانِ الْمَالَ وَمَا يَتَنَازَعَانِ فِيهِ فِي أَيْدِيهِمَا مَعًا
    حديث رقم: 19765 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ يَتَنَازَعَانِ الْمَالَ وَمَا يَتَنَازَعَانِ فِيهِ فِي أَيْدِيهِمَا مَعًا
    حديث رقم: 985 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَحْكَامِ
    حديث رقم: 3923 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ كِتَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
    حديث رقم: 3421 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ شَيْئًا فِي أَيْدِيهِمَا أَوْ فِي يَدِ ثَالِثٍ
    حديث رقم: 3422 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ شَيْئًا فِي أَيْدِيهِمَا أَوْ فِي يَدِ ثَالِثٍ
    حديث رقم: 3423 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ شَيْئًا فِي أَيْدِيهِمَا أَوْ فِي يَدِ ثَالِثٍ
    حديث رقم: 3424 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ شَيْئًا فِي أَيْدِيهِمَا أَوْ فِي يَدِ ثَالِثٍ
    حديث رقم: 3425 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ شَيْئًا فِي أَيْدِيهِمَا أَوْ فِي يَدِ ثَالِثٍ
    حديث رقم: 97 في صحيفة همام بن منبه صحيفة همام بن منبه
    حديث رقم: 6307 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 4879 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 2391 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2392 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    لا توجد بيانات

    حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ، تَدَارَءَا فِي بَيْعٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ أَحَبَّا ذَلِكَ أَمْ كَرِهَا ‏.‏

    It was narrated from Abu Hurairah that :two men disputed concerning a transaction, and neither of them had proof. The Messenger of Allah commanded them to draw lots as to which of them should swear an oath, whether they liked it or not

    Telah menceritakan kepada kami [Jamil bin Al Hasan Al 'Ataki] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abdul A'la] berkata, telah menceritakan kepada kami [Sa'id] dari [Qatadah] dari [Khilas] dari [Abu Rafi'] dari [Abu Hurairah] berkata, "Ada dua orang berselisih dalam masalah jual beli, dan tidak ada bukti yang dimiliki oleh keduanya. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan keduanya untuk mengundi atas sumpah, baik keduanya rela maupun tidak

    Ebû Hureyre (r.a.)'den: Şöyle demiştir: İki adam bir malın satışı hakkında nidâlaştılar (Yâni birisi mal benimdir, dedi. Diğeri de hayır benimdir, dedi). Hiç birisinin şâhidleri de yoktu. Bunun üzerine Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), onlara, yemin etmeye gönüllü olsunlar veya olmasınlar yemin etmek üzere aralarında kur'a çekmelerini emretti. Diğer tahric: Bu hadisi Ebu Davud ve Nesai de rivayet etmişlerdir

    ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بیع کے متعلق دو آدمیوں نے جھگڑا کیا، اور ان میں کسی کے پاس گواہ نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو قسم کھانے کے لیے قرعہ ڈالنے کا حکم دیا خواہ انہیں یہ فیصلہ پسند ہو یا ناپسند۔

    । আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। দু’ ব্যক্তি একটি বিক্রীত পণ্য নিয়ে জগড়া করছিল। তাদের একজনের নিকটও কোন প্রমাণ ছিলোন না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নির্দেশ দেন যে, লটারীতে তাদের দু’জনের মধ্যে যার নাম উঠবে সে শপথ করে পণ্য নিবে, তাতে তারা সন্তুষ্ট হতে পারুক বা না পারুক।