• 984
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ ، عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ أُخْتِي ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ "

    حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ ، عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ أُخْتِي ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

    الشغار: الشغار : نكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل : زوجني أختك أو بنتَك أو من تَلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها ، ولا يكون بينهما مهر ويكون بُضْعُ كل واحدةٍ منهما في مقابلة بضع الأخرى
    " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ ،
    حديث رقم: 1813 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي الشِّغَارِ
    حديث رقم: 1105 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار
    حديث رقم: 3318 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح باب: الشغار
    حديث رقم: 3321 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح تفسير الشغار
    حديث رقم: 4226 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5341 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ النَّهْيُ عَنِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 5344 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَفْسِيرُ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 13952 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : أَجَلٌ بِأَجَلٍ
    حديث رقم: 702 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 1949 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ النَّهْي عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 5686 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 3277 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمُتَشَاغِرِينَ ، وَالنَّهْي عَنِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 3278 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمُتَشَاغِرِينَ ، وَالنَّهْي عَنِ الشِّغَارِ

    لم تُكرَّمِ المَرأةُ في حَضارةٍ مِنَ الحَضاراتِ، ولا في شَريعةٍ مِنَ الشَّرائعِ مِثلَما كرَّمَها الإسلامُ؛ فقد جَعَلَ لها حُقوقًا ومَكانةً وحُظوةً ورأيًا يُحتَرَمُ، ومِن ذلك أنَّه فَرَضَ على الرَّجُلِ مَهْرًا يُؤدِّيه إليها إذا أرادها زَوجةً، بلْ أكثرُ مِنْ ذلك؛ أنْ جَعلَ لها في الزَّواجِ أمْرًا ومَشورةً، ولم يَجْعَلْها سِلعةً تُباعُ وتُشتَرى أو تُستَبدَلُ.وفي هذا الحَديثِ يروي عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن زَواجِ الشِّغار، والشِّغارُ في الشَّرعِ -كَما عُرِّفَ في الحَديثِ-: أنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابنَتَه أو مُوَلِّيَتَه من أختٍ وغيرِها، على أنْ يُزَوِّجَه الآخرُ ابنَته أو مُوَلِّيَتَه من أختٍ وغَيرِها، وليس بيْنهما صَداقٌ، وهو المَهرُ الذي يُجعَلُ لِلمرأةِ حالَ تَزوُّجِها، أي: يكونُ تزويجُ كُلٍّ منهما مهرًا للأخرى، أمَّا إذا سُمِّيَ لكُلِّ واحدةٍ منهنَّ مَهْرُها، فلا بأسَ.وهذا التفسيرُ للشِّغارِ؛ قيل: مَرفوعٌ مِنْ كَلامِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقيل: مِنْ كَلامِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضِيَ اللهُ عنْهما، وقيل: مِنْ كَلامِ نافِعٍ مولى ابنِ عُمَرَ، وقيل: مِنْ كَلامِ مالكٍ.وهذا النَّوعُ مِنَ الزَّواجِ كان مُنْتَشِرًا في الجاهليَّةِ، فجاء الإسلامُ فَمَحاهُ؛ لأنَّ فيه فسادًا كَبيرًا، ويُفضِي إلى إجبارِ النِّساءِ على نِكاحِ مَنْ لا يَرغَبنَ فيه؛ إيثارًا لمَصلَحةِ الأولياءِ على مَصلَحةِ النِّساءِ، وذلك مُنكَرٌ وظُلمٌ لِلنِّساءِ، ولأنَّ ذلك أيضًا يُفضي إلى حِرمانِ النِّساءِ مِن مُهورِ أمثالِهنَّ.

    حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ ﷺ ـ عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ أُخْتِي ‏.‏ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ‏.‏

    It was narrated that:Ibn Umar said: “The Messenger of Allah forbade Shighar. Shighar is when a man says to another man: 'Marry your daughter or sister to me, on condition that I will marry my daughter or sister to you,' and they do not give any dower (i.e. neither of them give other the dower).”

    Telah menceritakan kepada kami [Suwaid bin Sa'id] berkata, telah menceritakan kepada kami [Malik bin Anas] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] ia berkata, 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang nikah syighar. Syighar adalah jika seseorang mengatakan, 'Nikahkanlah aku dengan anakmu atau saudara perempuanmu, maka aku akan nikahkan kamu dengan anakku atau saudara perempuanku. Dan tidak ada mahar antara keduanya

    (Abdullah) bin Ömer (r.a.)'den; Şöyle demiştir: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), şiğar (yolu ile nikahı) yasaklamıştır. Şiğar, bir adamın bir adama şöyle demesidir: Kızımı veya kız kardeşimi seninle evlendirmem üzere, sen kızını veya kız kardeşini benimle evlendir. Aralarında mehir de yoktur. Diğer tahric: Buhari, nikah (5112); Müslim, nikah; Tirmizi, nikah; Ebu Davud, nikah (2074); Nesai, nikah; Darimi, nikah; Muvatta, nikah 24; Ahmed b. Hanbel, II, 6. BUHARİ HADİSİ VE İZAH İÇİN TIKLA MÜSLİM HADİSİ VE İZAH İÇİN TIKLA EBU DAVUD HADİSİ VE İZAH İÇİN TIKLA

    عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا ہے۔ اور شغار یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی سے کہے: آپ اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح مجھ سے اس شرط پر کر دیں کہ میں اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح تجھ سے کر دوں گا، اور ان دونوں کے درمیان کوئی مہر نہ ہو ۱؎۔

    । ইবনু ‘উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন। রাবী বলেন, শিগার বিবাহ এই যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে প্রস্তাব দিলো, তুমি আমার সাথে তোমার মেয়েকে অথবা বোনকে বিবাহ দাও এবং তার পরিবর্তে আমি আমার মেয়েকে অথবা বোনকে তোমার সাথে বিবাহ দিবো, আর এতে কোন মাহর থাকে না।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت