• 2869
  • عَنْ ابْنِ عُمَرَ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهَى عَنِ الشِّغَارِ "

    أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ مَالِكٌ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

    لا توجد بيانات
    نَهَى عَنِ الشِّغَارِ " " وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ
    حديث رقم: 1813 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي الشِّغَارِ
    حديث رقم: 1105 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار
    حديث رقم: 1878 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 4226 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5341 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ النَّهْيُ عَنِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 5344 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَفْسِيرُ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 13490 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي نِكَاحِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 6907 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَمُرَةُ مَا أَسْنَدَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 12716 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الشِّغَارُ وَالصَّدَاقُ ، وَهَلْ يَنْكِحُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ
    حديث رقم: 12717 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الشِّغَارُ وَالصَّدَاقُ ، وَهَلْ يَنْكِحُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ
    حديث رقم: 13952 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : أَجَلٌ بِأَجَلٍ
    حديث رقم: 13239 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
    حديث رقم: 1949 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ النَّهْي عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 5686 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 3277 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمُتَشَاغِرِينَ ، وَالنَّهْي عَنِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 3278 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمُتَشَاغِرِينَ ، وَالنَّهْي عَنِ الشِّغَارِ

    [3337] وَلَيْسَ بَينهمَا صدَاق أَي بل يَجْعَل كل مِنْهُمَا بنته صدَاق زَوجته وَالنَّهْي عَنهُ مَحْمُول على عدم المشروعية بالِاتِّفَاقِ كَمَا تقدم نعم عِنْد الْجُمْهُور لَا ينْعَقد أصلا وَعِنْدنَا لَا يبْقى شغارا بل يلْزم فِيهِ مهر الْمثل وَبِه يخرج عَن كَونه شغارا لَا أَنه مَأْخُوذ فِيهِ عدم الصَدَاق وَالظَّاهِر أَن عدم مَشْرُوعِيَّة الشّغَار يُفِيد بُطْلَانه وَأَنه لَا ينْعَقد لَا أَنه ينْعَقد نِكَاحا آخر فَقَوْل الْجُمْهُور أقرب وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

    لم تُكرَّمِ المَرأةُ في حَضارةٍ مِنَ الحَضاراتِ، ولا في شَريعةٍ مِنَ الشَّرائعِ مِثلَما كرَّمَها الإسلامُ؛ فقد جَعَلَ لها حُقوقًا ومَكانةً وحُظوةً ورأيًا يُحتَرَمُ، ومِن ذلك أنَّه فَرَضَ على الرَّجُلِ مَهْرًا يُؤدِّيه إليها إذا أرادها زَوجةً، بلْ أكثرُ مِنْ ذلك؛ أنْ جَعلَ لها في الزَّواجِ أمْرًا ومَشورةً، ولم يَجْعَلْها سِلعةً تُباعُ وتُشتَرى أو تُستَبدَلُ.وفي هذا الحَديثِ يروي عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن زَواجِ الشِّغار، والشِّغارُ في الشَّرعِ -كَما عُرِّفَ في الحَديثِ-: أنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابنَتَه أو مُوَلِّيَتَه من أختٍ وغيرِها، على أنْ يُزَوِّجَه الآخرُ ابنَته أو مُوَلِّيَتَه من أختٍ وغَيرِها، وليس بيْنهما صَداقٌ، وهو المَهرُ الذي يُجعَلُ لِلمرأةِ حالَ تَزوُّجِها، أي: يكونُ تزويجُ كُلٍّ منهما مهرًا للأخرى، أمَّا إذا سُمِّيَ لكُلِّ واحدةٍ منهنَّ مَهْرُها، فلا بأسَ.وهذا التفسيرُ للشِّغارِ؛ قيل: مَرفوعٌ مِنْ كَلامِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقيل: مِنْ كَلامِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضِيَ اللهُ عنْهما، وقيل: مِنْ كَلامِ نافِعٍ مولى ابنِ عُمَرَ، وقيل: مِنْ كَلامِ مالكٍ.وهذا النَّوعُ مِنَ الزَّواجِ كان مُنْتَشِرًا في الجاهليَّةِ، فجاء الإسلامُ فَمَحاهُ؛ لأنَّ فيه فسادًا كَبيرًا، ويُفضِي إلى إجبارِ النِّساءِ على نِكاحِ مَنْ لا يَرغَبنَ فيه؛ إيثارًا لمَصلَحةِ الأولياءِ على مَصلَحةِ النِّساءِ، وذلك مُنكَرٌ وظُلمٌ لِلنِّساءِ، ولأنَّ ذلك أيضًا يُفضي إلى حِرمانِ النِّساءِ مِن مُهورِ أمثالِهنَّ.

    أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ مَالِكٌ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ‏.‏

    It was narrated from Ibn 'Umar that the Messenger of Allah forbade Ash-Shighar. Ash-Shighar means when a man marries his daughter to another man, on the condition that that man marries his daughter to him, and no dowry is exchanged between them

    Telah mengabarkan kepada kami [Harun bin Abdullah], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Ma'n], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Malik] dari [Nafi'] dan [Al Harits bin Miskin] dengan membacakan riwayat dan saya mendengar dari [Ibnu Al Qasim], ia berkata; [Malik] berkata; telah menceritakan kepadaku [Nafi'] dari [Ibnu Umar] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari syighar, dan syighar adalah seorang laki-laki menikahkan laki-laki yang lain dengan anaknya dengan syarat ia menikahkannya dengan anak wanitanya dan diantara mereka tidak ada mahar

    عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا ہے، اور شغار یہ ہے کہ آدمی دوسرے شخص سے اپنی بیٹی کی شادی اس شرط پر کرے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص کے ساتھ کرے۔ اور دونوں ہی بیٹیوں کا کوئی مہر مقرر نہ ہو۔

    হারূন ইবন আব্দুল্লাহ (রহঃ) ... ইবন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার করতে নিষেধ করেছেন। আর শিগার হলো কোন ব্যক্তি তার কন্যাকে অন্য একজনের নিকট বিবাহ দেয় এ শর্তে যে, সে ব্যক্তি তার কন্যাকে এ ব্যক্তির নিকট বিবাহ দিবে। আর এ উভয়ের মধ্যে কোন মাহর ধার্য হবে না।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت