• 1378
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ "

    حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا مَالِكٌ ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أنبا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنّ مَالِكًا ، أَخْبَرَهُ ح ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ ، أنبا مُطَرِّفٌ ، وَالْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الرَّجُلَ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ *

    الشغار: الشغار : نكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل : زوجني أختك أو بنتَك أو من تَلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها ، ولا يكون بينهما مهر ويكون بُضْعُ كل واحدةٍ منهما في مقابلة بضع الأخرى
    صداق: الصداق : المهر
    " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 1813 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي الشِّغَارِ
    حديث رقم: 1105 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار
    حديث رقم: 3318 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح باب: الشغار
    حديث رقم: 3321 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح تفسير الشغار
    حديث رقم: 1878 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 4226 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5341 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ النَّهْيُ عَنِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 5344 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَفْسِيرُ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 13952 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : أَجَلٌ بِأَجَلٍ
    حديث رقم: 702 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 1949 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ النَّهْي عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 5686 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 3278 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمُتَشَاغِرِينَ ، وَالنَّهْي عَنِ الشِّغَارِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات