• 2707
  • قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : لَقَدْ رَجَعْتَ فِي الْمُتْعَةِ حَتَّى لَقَدْ قَالَ فِيهَا الشَّاعِرُ : {
    }
    أَقُولُ يَوْمًا وَقَدْ طَالَ الثَّوَاءُ بِنَا {
    }
    يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فَتْوَى ابْنِ عَبَّاسِ {
    }
    {
    }
    هَلْ لَكَ فِي رُخْصَةِ الْأَطْرَافِ آنِسَةٍ {
    }
    تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى مَصْدَرِ النَّاسِ {
    }
    ، فَقَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ، فَقَالَ : " إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ لِمَنْ اضْطُرَّ إِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ "

    حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : لَقَدْ رَجَعْتَ فِي الْمُتْعَةِ حَتَّى لَقَدْ قَالَ فِيهَا الشَّاعِرُ : أَقُولُ يَوْمًا وَقَدْ طَالَ الثَّوَاءُ بِنَا يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فَتْوَى ابْنِ عَبَّاسِ هَلْ لَكَ فِي رُخْصَةِ الْأَطْرَافِ آنِسَةٍ تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى مَصْدَرِ النَّاسِ ، فَقَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ لِمَنْ اضْطُرَّ إِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ

    المتعة: المتعة : نكاح المرأة للاستمتاع بها لمدة معلومة وبأجر معلوم
    الْمُتْعَةُ لِمَنْ اضْطُرَّ إِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات